مسألة 3 - لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد [ 1 ] وإن كان أحوط [ 2 ] .
مسألة 4 - إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثمّ أعرض ثمّ عاد لا بأس [ 3 ] ، إلاّ إذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء فينتفي حينئذ حكمه .
مسألة 5 - لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الّذي يعتبر فيه التعدّد .
مسألة 6 - إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعيّ فمع الاعتياد كالطبيعيّ [ 4 ] ،
شرح
الثاني فلا بد من الطهارة وتقديم دليل الاستنجاء ، لأنّه على فرض التعارض مع ما يقتضي النجاسة يرجع إلى عموم طهارة الماء واقعاً أو ظاهراً ; ولكنّ القدر المتيقّن من الدليل هو الأوّل ، فلا بد من موافقة المتن في جميع الشرائط الخمس بل الإشكال في ما استدركه من الشرط الرابع . والله أعلم .[ 1 ] لجريان العادة بسبق كلّ منهما .
[ 2 ] منشأ الاحتياط احتمال عدم كون اليد السابقة على الماء آلةً لإزالة النجاسة بالماء ، فلا تكون طاهرةً بالتبع فتكون منجّسةً للماء ; ولكن ذلك الاحتياط لا يجري في
تقارن الماء مع اليد ، فموضوع الاحتياط ليس سبق الماء على اليد ، بل عدم سبق اليد على الماء بتأخّرها عنه أو تقارنها معه .[ 3 ] فيه إشكال ، إذ مقتضى دليل طهارة ماء الاستنجاء - كما عرفت - عدم اقتضاء المحلّ واليد الّتي تزال بها النجاسة مع الماء لتنجيس الماء إذا كانت متنجّسةً في مقام الإزالة ، وتنجّس اليد قبل الاستعانة بها للإزالة بنجاسة خارجيّة وطول المدّة وقصرها لا دخل له في ملاك الحكم .[ 4 ] فيه إشكال من وجهين :