شرح
فأقول : ورد في ما هو الأمارة على ذهاب الثلثين روايات :
منها : ما يدلّ على كفاية خضاب الإناء في الحكم بالحلّيّة ، وهو ما رواه في الوافي عن الكافي والتهذيب عن ابن أبي عمير عن عمر بن يزيد قال :
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا كان يخضب الإناء فاشربه » ( 1 ) .
فهو بمنطوقه يدلّ على كفاية خضابه الإناء ، وبمفهومه يدلّ على عدم جواز الشرب إذا لم يخضب الإناء ، سواء أخبر بذهاب ثلثيه أولا ، وسواء كان ممّن يستحلّ شرب المسكر أولا ، فإطلاق منطوقه مخالفٌ مع ما يأتي ممّا يحكم بعدم جواز الشرب إذا كان المُهدي ممّن يستحلّ شرب المسكر في تلك الصورة ( 2 ) ، ومع ما يحكم بأنّه إذا لم يكن مسلماً أو مسلماً عارفاً أو ورعاً مأموناً وقال بذهاب ثلثيه لا يجوز شربه ولو في صورة تخضّب الإناء بالبختج ( 3 ) ، وإطلاق مفهومه أيضاً مخالف مع ما يحكم بجواز الشرب إذا
أخبر صاحبه بذهاب ثلثيه وكان مسلماً أو مسلماً عارفاً ( 4 ) ، ومع ما يحكم بجواز الشرب إذا كان صاحبه ممّن لا يستحلّ الشرب إذا لم يذهب ثلثاه ( 5 ) .
ومنها : ما يدلّ على حجّيّة قول المسلم أو الورع المأمون وعدم جواز الشرب إذا لم يكن صاحبه المخبر عن ذهاب ثلثيه مسلماً أو ورعاً مأموناً ( 6 ) .
ومنها : ما يدلّ على عدم جواز تصديق المخبر إلاّ إذا كان مسلماً عارفاً ( 7 ) .
ومنها : ما يدلّ على جواز الشرب إذا أهدى من لا يستحلّ شرب المسكر وعدم
هامش
( 1 ) الوافي : ج 20 ص 654 ح 11 من ب 161 من أبواب المشارب ، وسائل الشيعة : ج 17 ص 234 ح 2 من ب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 233 ح 1 من ب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة .
( 3 ) راجع وسائل الشيعة : ج 17 ص 233 ، الباب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة .
( 4 ) الوافي : ج 20 ص 658 ح 19 و 20 من ب 161 من أبواب المشارب .
( 5 ) راجع وسائل الشيعة : ج 17 ص 233 ، الباب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة .
( 6 ) الوافي : ج 20 ص 658 ح 20 من ب 161 من أبواب المشارب .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 235 ح 7 من ب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة .