مسألة 6 - إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرّاً ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد ، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً ; وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقلّ من الكرّ فإنّه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج [ 1 ] .
مسألة 7 - الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط [ 2 ] وإن كان الأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة . نعم ، لا يجري عليه حكم الكرّ ،
شرح
ومنها : المفهومات المستفادة من أدلّة عدم انفعال الماء إذا بلغ كرّاً ( 1 ) أو إن كان جارياً ( 2 ) أو إن كان له مادّة كما في ماء البئر ( 3 ) وماء الحمّام ( 4 ) ; ومن المعلوم كما بيّنّاه أنّه لا يستفاد من ذلك كلّه إلاّ قضيّة مهملة وهي في حكم الجزئيّة ، فشمول أدلّة الانفعال للجاري من العالي إلى السافل أو العكس غير واضح . نعم ، لا ينبغي التأمّل في انفعال الجزء الملاقى وما يجري عليه ، لإلقاء الخصوصيّة بنظر العرف .
ولعلّ الأصحّ أحد الأخيرين كما لا يخفى .[ 1 ] خلافاً لبعض القدماء من الفقهاء ; ولعلّ الوجه في ذلك شمول تعليل رواية ابن بزيع ( 5 ) ، من جهة أنّ المادّة مطلق ما يستمدّ منه الماء ; ولكنّ الوجه المذكور مخصوص بماء يذاب الثلج فيه آناً فآناً بلا انقطاع معتدّ به في نظر العرف ، فتأمّل .[ 2 ] وجه الاحتياط : إمّا صِرف احتمال عدم كرّيّته وحسن الاحتياط في مطلق الشبهات ، حكميّةً كانت أو موضوعيّةً .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 117 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 107 ، الباب 5 من أبواب الماء المطلق .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 126 و 127 ح 6 و 7 من ب 14 من أبواب الماء المطلق .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 111 ح 4 من ب 7 من أبواب الماء المطلق .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 126 و 127 ح 6 و 7 من ب 14 من أبواب الماء المطلق .