فبالمنّ الشاهيّ - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً - يصير أربعةً وستّين منّاً إلاّ عشرين مثقالاً [ 1 ] .
مسألة 3 - الكرّ بحقّة الإسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالاً - مائتا حقّة واثنتان وتسعون حقّةً ونصف حقّة .
مسألة 4 - إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل [ 2 ] .
شرح
منها : الجمع بين أخبار الوزن والمساحة بحمل الأولى على حقيقة الكرّ والثانية على المعرّف على اختلاف قسميه .
ومنها : حملُ [ الطائفة الأولى من أخبار المساحة أي ] خبر أبي بصير المستند
للمشهور على المعرّف القطعيّ والطائفةِ الثانية على المعرّف الغالبيّ مع حجّيّة الغلبة ، وإلقاءُ الرواية الأولى لإسماعيل بن جابر المظنون إسقاط شيء منها .
ومنها : أنّ نتيجة كلّ ما ذكر هو الحكم بأنّ الكرّ حقيقةً هو ألف ومائتا رطل ، وأنّ بلوغَ الماء إلى اثنين وأربعين شبراً وسبعة أثمان شبر معرّفٌ قطعيٌّ ، وبلوغَ الماء إلى ستّة وثلاثين شبراً معرّفٌ غالبيّ فيكون حجّةً على تحقّق الكرّ ، ولازم ذلك الاكتفاء به - كما قوّاه السيّد الفاضل التقّي السيّد عبد الهادي الشيرازيّ في تعليقته على الكتاب - إلاّ إذا علم عدم بلوغه الكرّ . والله تعالى هو العالم وهو وليّ التوفيق .
[ 1 ] لا يخفى أنّ المشهور في كتب الفقهاء رضوان الله عليهم أنّ الرطل العراقيّ مائة وثلاثون درهماً ، وأنّ كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة ، وأنّ المثقال الشرعيّ ثلاثة أرباع المثقال الصيرفيّ ، فيصير كلّ عشرة دراهم خمسة وربع المثقال الصيرفيّ ، فكلّ رطل ثمانية وستّون وربع من المثقال الصيرفيّ ، فيصير الكرّ الّذي هو ألف ومائتا رطل عراقيّ بحسب المثقال 900 / 81 مثقال صيرفيّ .
ومنه يظهر محاسبته على سائر الأوزان والمقاييس .[ 2 ] إذا كان الماء أقلّ من وزن الكرّ الّذي هو حقيقته فالأمر كما في المتن ، وأمّا إذا