تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح
ويدلّ عليه مفهوم قوله ( عليه السلام ) : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » ( 1 ) : كما عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : وسئل عن الماء تبول فيه الدوابّ ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب ، قال : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » ( 2 ) . وعنه أيضاً عنه ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدوابّ ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب ؟ قال : « إذا كان قدر كرّ لم ينجّسه شيء ( 3 ) . والكرّ ستّمائة رطل » ( 4 ) . أقول : الظاهر وحدة الروايتين ، لوحدة السئوال والمسؤول والسائل والراوي عنه وهو أبو أيّوب الخزّاز ، وقد روى عنه تارةً عبد الله بن مغيرة وأخرى ابن أبي عمير ، والاختلاف في المتن يسير ; وعن محمّد بن يعقوب الكلينيّ بسند مذكور في كتب الحديث عنه ( 5 ) . وعن محمّد بن يعقوب الكلينيّ بسنده عن معاوية بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » ( 6 ) . وكما عنه أيضاً بإسناده إلى الحسن بن صالح الثوريّ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا كان الماء في الركيّ كرّاً لم ينجّسه شيء » ، قلت : وكم الكرّ ؟ قال : « ثلاثة أشبار ونصف عمقها ، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها » ( 7 ) . ويلحق بتلك الطائفة من الروايات ما عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 117 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 117 ح 1 من ب 1 من أبواب الماء المطلق . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 118 ح 5 من ب 1 من أبواب الماء المطلق . ( 4 ) وتتمّة الحديث منقولة عن الوافي : ج 6 ص 33 ح 4 من ب 2 من أبواب أحكام المياه . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 117 ذيل ح 1 من ب 9 من أبواب الماء المطلق . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 118 ح 6 من ب 9 من أبواب الماء المطلق . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 118 ح 8 من ب 9 من أبواب الماء المطلق .