مسألة 5 - لو انقطع الاتّصال بالمادّة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد ، فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري ، وإن لم يخرج من المادّة شيء فاللازم مجرّد الاتّصال .
مسألة 6 - الراكد المتّصل بالجاري كالجاري ، فالحوض المتّصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً .
مسألة 7 - العيون الّتي تنبع في الشتاء - مثلاً - وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها .
مسألة 8 - إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلاً ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض المتغيّر ، وإلاّ فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط ، لاتّصال ما عداه بالمادّة ( 1 ) .
فصل
الراكد بلا مادّة إن كان دون الكرّ ينجس بالملاقاة [ 1 ] ، من غير فرق بين النجاسات ،
شرح
في ذلك مع صاحب الجواهر ( 2 ) ، ولا يرد عليه ما أورده عليه العلاّمة الحكيم في المستمسك ( 3 ) ، فراجع وتأمّل .[ 1 ] أقول : لم ينقل الخلاف عن أحد من الفقهاء رضوان الله عليهم إلاّ ابن أبي عقيل وتبعه المحدّث الكاشانيّ على ما يظهر من الوافي ( 4 ) .
هامش
( 1 ) لم يصدر من قلمه الشريف شرحٌ ذيل المسائل الأربعة ، وليس ذلك حاكياً عن عدم النظر فيها .
( 2 ) راجع جواهر الكلام : ج 1 ص 74 .
( 3 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ص 139 .
( 4 ) الوافي : ج 6 ص 20 - 18 .