لا تجوز شهادته كذلك والمرتد كذلك
1588 حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن الشعبي في رجل
طلق امرأته قبل أن يدخل بها فجاءت بولد فانتفى منه قال يلاعنها ولها نصف الصداق
1589 حدثنا عتاب بن بشير أنا خصيف عن عكرمة عن بن عباس في الرجل يقذف المرأة ثم تموت قبل أن يلاعنها قال يوقف فإن أكذب نفسه جلد الحد وورث وإن جاء بالشهود ورث وإن التعن لم يورث
1590 حدثنا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن عامر الشعبي ثم رجل قذف امرأته ثم ماتت قال إن أكذب نفسه جلد وورثها وإن لاعنها بريء من الجلد والميراث
1591 حدثنا إسماعيل بن عياش نا عبد العزيز عن الشعبي في رجل يقذف امرأته فلا يترافعا أنهما على نكاحهما لا يفرق ذلك بينهما إلا أن يلاعنها
سنن سعيد بن منصور — صفحة 366
مساهمون: حبيب الرحمن الأعظمي
ص٣٦٦