يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة قال أبو الزناد وهذا رأى أهل بلدنا وهو القول
1583 حدثنا بن المبارك أخبرني معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال اللعان تطليقة بائنة وإن يكذب نفسه جلد وخطبها إن شاء
1584 حدثنا خالد بن عبد الله عن داوود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال الملاعن إذا كذب نفسه في مكانه جلد وردت إليه امرأته
1585 حدثنا عتاب بن بشير أنا خصيف عن سعيد بن جبير قال إذا لاعن الرجل امرأته قال إن أكذب نفسه وهى في العدة ضرب وتزوجها إن شاء وإن لم يكذب نفسه حتى تنقضى عدتها لم يتزوجها
1586 حدثنا عتاب عن خصيف عن حماد قال متى أكذب نفسه في العدة وبعد العدة تزوجها إن شاء
1587 حدثنا عتاب عن خصيف عن الشعبي في الرجل يتزوج المرأة وهى ببلد آخر فيقذفها ولم يرها قال يجلد ولا لعان بينهما وذكر ان الأعمى بتلك المنزلة وكل من لا تجوز شهادته قال خصيف قال حماد كل مخرج جعله الله للزوج فان رآها أو لم يراها فإنهما يتلاعنان والأعمى ومن
سنن سعيد بن منصور — صفحة 365
مساهمون: حبيب الرحمن الأعظمي
ص٣٦٥