باب الرجل يقول لامرأته قد وهبتك لأهلك
1596 حدثنا سعيد نا هشيم قال أنا أبو حرة ومنصور عن
الحسن قال إذا وهبها لأهلها فقبلوها فهي ثلث وإن ردوها فواحدة وهو أحق بها
1597 حدثنا هشيم أنا مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول إن قبلوها فهي واحدة بائنة وإن ردوها فهي واحدة وهو أحق بها
1598 حدثنا هشيم أخبرنا أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال إن قبلوها فواحدة وهو أحق بها وإن ردوها فلا شيء
1599 حدثنا معتمر بن سليمان عن منصور عن إبراهيم قال كان يقال في الموهوبة لأهلها تطليقة قال منصور بلغني عن بن مسعود إنه كان يقول إن قبلوها فواحدة وإن لم يقبلوها فلا شيء