1600 حدثنا سعيد بن منصور نا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن مكحول قال إن قبلوها فهي تطليقة وهو أملك بها وإن لم يقبلوها فلا شيء
1601 حدثنا سعيد نا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن الشعبي عن مسروق مثل ذلك
1602 حدثنا سعيد نا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم في الرجل يقول لامرأته قد وهبتك لأهلك قال كانوا يقولون هي تطليقة لا يدرى أبائنة أم يملك الرجعة
باب الطلاق لا رجوع فيه
1603 حدثنا سعيد نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال أخبرني عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء عن بن ماهك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهز لهن جد الطلاق والنكاح والرجعة