يا أبا عمر وإن الله يقول في كتابه « والذين يرمون أزواجهم » أفتراها له زوجة وقد طلقها ثلثا فقال الشعبي لأستحيي إذا رأيت الحق أن أرجع إليه
1577 حدثنا هشيم أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي انه سئل عن رجل قذف امرأته ثم اختلعت منه قال إن أخذته بالقذف فما كذب نفسه جلد وكان له ما أخذ منها وإن لا عنها رد عليها ما أخذ منها
1578 حدثنا هشيم أنا مغيرة عن الحارث العكلي في رجل قذف
امرأته ثم اختلعت منه قال هي فرت من الملاعنة فلا حد ولا لعان وإذا طلقها بعد قذفه إياها فهو فر من الملاعنة فضرب الحد ولا لعان
1579 حدثنا هشيم نا عثمان البتي من الشعبي في رجل قذف امرأته بشيء قبل أن يتزوجها قال يضرب ويلاعن وهى امرأته
1580 حدثنا أبو عوانة عن الشيباني عن الشعبي في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم زوجها قال يقام عليها الحد
1581 حدثنا هشيم نا الشيباني عن الشعبي قال إذا كانوا أربعة فقد احرزوا ظهورهم من الحد ويقام عليها الحد قال الشيباني وأنا حماد عن إبراهيم إنه كان يقول يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة
1582 حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم زوجها قال
سنن سعيد بن منصور — صفحة 364
مساهمون: حبيب الرحمن الأعظمي
ص٣٦٤