تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن سعيد بن منصور — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
1569 حدثنا هشيم أنا هارون السلمي عن عمرو بن هرمز عن جابر بن زيد عن بن عمر وبن عباس مثل ذلك 1570 حدثنا هشيم أنا يونس عن الحسن إنه كان يقول يلاعنها إذا طلقها ثلثا ثم قذفها في العدة 1571 حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن الحسن في رجل يقذف امرأته ثم طلقها ثلاثا قال لا يلاعن 1572 حدثنا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم إنه كان يقول إذا طلقها طلاقا بائنا ثم قذفها في العدة لاعنها 1573 حدثنا هشيم أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي انه سئل عن رجل طلق امرأته ثلثا ثم قذفها في العدة قال يلاعنها ما كانت في العدة فإذا انقضت العدة جلد ولم يلاعن 1574 حدثنا هشيم أنا يونس عن الحسن انه كان يقول إذا قذف الرجل امرأته فطلقها ثلاثا لاعن حاملا كانت أو غير حامل وإذا طلقها ثلثا ثم قذفها في العدة فان كانت حاملا لاعنها وإن لم يكن حملا جلد 1575 حدثنا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم قال لا ملاعنة لمن لا يملك الرجعة 1576 حدثنا هشيم أنا مغيرة عن الشعبي انه سئل عن رجل طلق امرأته ثلثا فجاءت بحمل فانتفى منه قال يلاعنها فقال له الحارث العكلي