1592 حدثنا أبو معاوية قال نا عمر بن بشير عن الشعبي قال
سئل عن رجل قذف امرأته وهى صماء خرساء قال الشعبي ليس تسمع ولا تتكلم فتصدقه أو تكذبه ليس بينهما حد ولا لعان
1593 حدثنا بن المبارك عن سعيد بن جبير عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يقذف امرأته وهى في العدة قال يلاعنها ما كانت له عليها رجعة
1594 حدثنا بن المبارك قال أخبرني معمر عن الزهري في الرجل يقذف امرأته ويشهد أنها أخته من الرضاعة قال يفرق بينهما ولها الصداق فليس بينهما ملاعنة
1595 حدثنا بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن مكحول انه سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم قذفها فان أكذب نفسه فعليه الحد ويراجعها إن شاء وإن هو لم يكذب نفسه يلاعنها ويفرق بينهما ولم يجتمعا أبدا
سنن سعيد بن منصور — صفحة 367
مساهمون: حبيب الرحمن الأعظمي
ص٣٦٧