كنت راجما امرأة بغير بينة لرجمتها قال لا قال تلك امرأة أعلنت
1565 حدثنا خالد بن عبد الله عن مصان عن عامر الشعبي قال ولد الملاعنة يلحق بأمه وإن رماه انسان أو رمى أمه جلد
1566 حدثنا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم قال ولد الملاعنة يلحق بأمه ويعقلون عنه
1567 حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال من قذف ولد الملاعنة بأمه جلد
باب الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها
1568 حدثنا سعيد نا هشيم أنا هشام بن حسان عن حبان الأزدي عن جابر بن زيد عن بن عمر أنه قال في رجل طلق امرأته ثم قذفها في العدة قال إن كان طلقها ثلثا جلد وألحق به الولد ولم يلاعن وإن طلقها واحدة لاعنها وقال بن عباس إن طلقها ثلثا ثم قذفها في العدة لاعنها وقال جابر بن زيد قول بن عمر أحب إلينا مما قال بن عباس