تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
خاصّة ، و هذا غير معقول أيضا ؛ إذ في حالة عدم التزام المكلّف بكلّ من الدليلين يكون كلّ منهما حجّة عليه ، فيعود محذور الافتراض الأوّل ، و هو ثبوت الحجّيّة للمكذّب و المكذّب - بالفتح و بالكسر - في وقت واحد . الافتراض الثالث : أن يكون الشارع قد جعل الحجّيّة لأحدهما المعيّن بأن اختار أحد المتعارضين لميزة في نظره ، فجعله حجّة دون الآخر ، و هذا افتراض معقول . الافتراض الرابع : أن يكون [ الشارع ] قد جعل حجّيّة واحدة تخييريّة ، بمعنى أنّه أوجب العمل و الالتزام بمؤدّى أحد الدليلين ، فلا بدّ للمكلّف إمّا أن يلتزم بمفاد دليل الحرمة مثلا فيبني على حرمة الفعل و تكون الحرمة منجّزة عليه ، و إمّا أن يلتزم بالدليل المعارض الدالّ على الإباحة مثلا فيلتزم بالإباحة
شرح
اين فرض نيز غير معقول است ؛ زيرا در حالت عدم التزام مكلف به هر دو دليل ، هر دوى آنها بر او حجت خواهد بود . پس محذور فرض اول ، كه عبارت است از : ثبوت حجيت دليل تكذيب‌كننده و دليل تكذيب‌شده در يك وقت ، [ اين محذور ] برمىگردد . فرض سوم آن است كه شارع حجيت را براى خصوص يكى از آن دو [ دليل متعارض ] جعل كرده باشد ؛ بدين‌طريق كه يكى از دو دليل متعارض را به جهت امتيازى كه [ آن دليل ] در نظر شارع داشته است ، اختيار كرده و همان را حجت قرار داده است ، نه ديگرى را ، و اين فرض معقولى است . فرض چهارم آن است كه ، شارع ، يك حجيت به صورت تخييرى جعل كرده باشد ؛ به معناى آنكه عمل كردن و التزام به مؤداى يكى از دو دليل را واجب كرده باشد . پس مكلف ناچار است كه مثلا يا به مفاد دليل حرمت ملتزم شود و در نتيجه بناى بر حرمت فعل بگذارد و حرمت بر او منجّز گردد و يا به دليل معارض - كه مثلا بر اباحه دلالت دارد - ملتزم شود و در نتيجه به اباحه ملتزم شود و در اين حال از حرمت [ - كه ملتزم بدان
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 463 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى