تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
الحكم الثاني : قاعدة تساقط المتعارضين و إذا لم يكن أحد الدليلين [ المتعارضين ] قرينة بالنسبة إلى الدليل الآخر [ و لم يمكن الجمع العرفيّ ] فالتعارض مستقرّ في نظر العرف ، و حينئذ نتكلّم عن القاعدة به لحاظ دليل الحجّيّة ، بمعنى أنّنا إذا لم يوجد أمامنا سوى دليل الحجّيّة العامّ [ مثل آية النبأ ، و سيرة العقلاء ] الذي ينتسب إليه المتعارضان ، فما هو مقتضى هذا الدليل [ العامّ ] بالنسبة إلى هذه الحالة [ أي حالة التعارض المستقرّ ] ؟ . و قبل أن نشخّص ما هو مقتضى دليل الحجّيّة نستعرض الممكنات ثبوتا ، ثمّ
شرح

حكم دوم : قاعدهء تساقط دو دليل متعارض

[ وقتى كه تعارض مستقر مىشود ]

هرگاه يكى از دو دليل [ متعارض ] نسبت به دليل ديگر قرينه نباشد [ و قاعدهء جمع عرفى راه پيدا نكند ] تعارض در نظر عرف مستقر است ، و در اين حال از قاعدهء [ اصولى ] به لحاظ دليل حجيت سخن مىگوييم ؛ به معناى آنكه اگر در برابر ما جز دليل عام حجيت ، كه دو دليل متعارض بدان نسبت داده مىشوند [ ؛ يعنى به واسطهء آن حجيت و اعتبار پيدا مىكنند ] ، چيزى نباشد ، پس مقتضاى اين دليل [ عام كه مىتواند آيه نبأ يا سيره باشد ، ] نسبت بدين حالت [ ، يعنى حالت تعارض مستقر ] چيست ؟ پيش از آنكه مشخص كنيم مقتضاى دليل حجيت چيست ، تمام آنچه را در مقام ثبوت ، ممكن است ، مورد مطالعه قرار مىدهيم آن‌گاه دليل حجيت را بر