تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
مجرّد لسان و ادّعاء ؛ للتنبيه على أنّ الكلام الثاني ناظر إلى مفاد الكلام الأوّل ليكون [ الكلام الثاني ] قرينة على تحديد مدلوله [ أي مدلول الكلام الأوّل ] . و مثال الثاني أن يقول : « لا ضرر في الإسلام » ، أي لا حكم يؤدّي إلى الضرر ؛ فإنّ هذا ناظر إجمالا إلى الأحكام الثابتة في الشريعة ، و ينفي وجودها في حالة الضرر ، فيكون قرينة على أنّ المراد بأدلّة سائر الأحكام تشريعها في غير حالة الضرر . و كلّ دليل ثبت إعداده الشخصيّ للقرينيّة على مفاد الآخر بسوقه مساق التفسير صريحا أو بظهوره في النظر إلى الموضوع أو المحمول يسمّى بالدليل الحاكم ، و يسمّى الآخر بالدليل المحكوم ، و يقدّم الدليل الحاكم على الدليل
شرح
ميان پدر و فرزند ، كه مفاد كلام دوم است ، ] مجرد لسان [ و نوعى تعبير لفظى ] و ادعاست براى تنبيه اين نكته كه كلام دوم ، به مفاد كلام اول ناظر است ، براى آنكه قرينه بر تعيين مدلول كلام اول باشد . مثال [ حالت ] دوم : آن است كه متكلم بگويد : « هيچ‌گونه ضرر در اسلام نيست » ؛ يعنى هيچ حكمى كه منجر به ضرر شود [ در اسلام نيست ] . پس همانا اين كلام به طور اجمال ناظر است به احكام ثابت در شريعت و وجود آنها را در حالت ضرر نفى مىكند . پس قرينه مىباشد بر اين كه مراد از ادلهء ساير احكام ، تشريع آن احكام در غير حالت ضرر است [ ؛ مثلا دليل وجوب صوم كه خطاب « كتب عليكم الصيام » باشد با آمدن خطاب « لا ضرر في الإسلام » تفسير مىشود و دلالتش بر وجوب صيام محدود مىشود به مواردى كه ضرر پيدا نشود ] . و هر دليلى كه ثابت شود براى قرينه بودن بر مفاد دليل ديگر شخصا مهيا شده است ، به سبب آنكه صريحا در جهت تفسير [ كلام اول ] سوق داده شده است و يا به سبب آنكه ظهور دارد در نظر به موضوع و يا محمول [ دليل اول ] ، « دليل حاكم » و دليل ديگر « دليل محكوم » ناميده مىشود ، و دليل حاكم بر دليل محكوم به سبب قرينه بودنش مقدم
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 451 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى