تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
الجعل ، و يتحقّق التعارض بين الدليلين حينئذ ؛ لأنّ كلّا منهما [ بمدلوله ] ينفي مدلول الدليل الآخر ، و إن لم يكن هناك تناف بين الجعلين بل كان بين المجعولين أو بين الامتثالين فلا يرتبط هذا التنافي بمدلول الدليل ؛ لما عرفت من أنّ فعليّة المجعول - فضلا عن مقام امتثاله [ أي امتثال المجعول ] - ليست مدلولة للدليل ، فلا يحصل التعارض بين الدليلين ؛ لعدم التنافي بين مدلوليهما . و تسمّى حالات التنافي بين المجعولين مع عدم التنافي بين الجعلين بالورود [ إذا كان أحد الدليلين بحكمه نافيا لموضوع الدليل الآخر و في المثال المذكور نفس تحقّق موضوع أحد الدليلين « واجد الماء » كاف لنفي الآخر « فاقد الماء » فذاك المثال لا يكون مثالا
شرح
اول دانستى كه مدلول دليل عبارت است از : جعل و در اين حال ميان دو دليل تعارض رخ مىدهد ؛ چون هريك از دو دليل [ به مدلولش ] مدلول دليل ديگر را نفى مىكند . و اگر در اينجا تنافى ميان دو جعل نباشد ؛ بلكه تنافى ميان دو مجعول يا ميان دو امتثال باشد ، اين تنافى ، به مدلول دليل ارتباط نخواهد داشت ؛ زيرا دانستى كه فعليت مجعول مدلول دليل نيست ، چه رسد به مقام امتثال مجعول [ كه به طريق اولى ، ارتباطى به مدلول دليل ندارد ] . پس [ در صورت وجود تنافى ميان دو مجعول يا ميان دو امتثال ] تعارض ميان دو دليل پيدا نمىشود ؛ زيرا ميان مدلول دو دليل تنافى نيست [ و تعارض مختص به صورت تنافى ميان دو مدلول است ] . حالات تنافى ميان دو مجعول با عدم تنافى ميان دو جعل [ در اصطلاح اصولى ] « ورود » ناميده مىشود . [ البته تنافى ميان دو مجعول ، گاه ناشى از آن است كه نفس موضوع يكى ، نافى موضوع ديگر است ؛ مانند وجوب وضو بر دارندهء آب و وجوب تيمم بر فاقد آب كه با صرف‌نظر از حكم ، اگر موضوع يكى تحقق يابد موضوع ديگرى نفى مىشود ؛ زيرا به حسب واقع انسان معينى در حال معينى نمىتواند هم واجد آب و هم فاقد آب باشد . و گاه ناشى از آن است كه يك دليل با عنايت به حكم مذكور در آن ، موضوع دليل ديگر را نفى مىكند ؛ مانند آنكه دليل اصل برائت شرعى بر دليل اصل
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 441 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى