متكفّل لبيان الجعل ، لا لبيان المجعول ؛ لأنّ المجعول يختلف من فرد إلى آخر ، فهو موجود في حقّ هذا ، و غير موجود في حقّ ذاك ؛ تبعا لتواجد القيود [ و عدم تواجدها ] ، فقوله - مثلا - :
لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ،
مدلوله جعل وجوب الحجّ على المستطيع ، لا تحقّق الوجوب المجعول ؛ لأنّ هذا تابع لوجود الاستطاعة [ أي تابع لوجود مكلّف مستطيع في الخارج ] ، و لا نظر للمولى إلى ذلك ، فمدلول الدليل دائما هو الجعل ، لا المجعول .
و الثانية : أنّ التنافي قد يكون بين جعلين و قد يكون بين مجعولين مع عدم التنافي بين الجعلين ، و مثال الأوّل جعل وجوب الحجّ على المستطيع و جعل حرمة الحجّ على المستطيع ؛ فإنّ التنافي هنا بين الجعلين ؛ لأنّ الأحكام التكليفيّة
شرح
است نه بيان مجعول ؛ زيرا مجعول از فردى تا فرد ديگر اختلاف پيدا مىكند و در حقّ اين شخص موجود است ؛ ولى در حقّ آن شخص موجود نيست كه اين امر تابع وجود [ يا عدم ] قيود حكم است ؛ مثلا سخن خداوند [ در سورهء آل عمران ، آيهء 97 ] : « براى خداست حج آن خانه كه برعهدهء مردم است ؛ آن مردمى كه توانايى راه يافتن به سوى آن را دارند » مدلولش جعل وجوب حج بر شخص مستطيع است [ و در مقام جعل حكم ، مجرد فرض قيود و شروط كافى است ، طورى كه حتى اگر در خارج هيچ فرد مستطيع بالفعل يافت نشود ، مولى مىتواند اين حكم را تشريع كند .
و آيهء شريفه مدلولش همين است ] نه تحقق وجوب بالفعل ؛ زيرا تحقق وجوب بالفعل تابع وجود استطاعت [ و وجود شخص مستطيع در خارج ] است و مولى بدين جهت هيچ نظر ندارد . پس همواره مدلول دليل عبارت است از : جعل نه مجعول .
مقدمهء دوم : گاه تنافى ميان دو جعل است و گاه ميان دو مجعول است ، بدون آنكه ميان دو جعل تنافى باشد . مثال حالت اول جعل وجوب حج بر مستطيع و جعل حرمت حج بر مستطيع است ؛ از آن جهت كه تنافى در اينجا ميان دو جعل است ، چون -