تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
مجهول التاريخ و معلوم التأريخ يجري في نفسه [ و مع غضّ النظر عن وقوع التعارض بينهما ] ، و يسقط الاستصحابان بالمعارضة ؛ لأنّ ما هو معلوم التأريخ إنّما يعلم تأريخه في نفسه ، لا بتأريخه النسبيّ ، أي مضافا إلى الآخر ، فهما معا مجهولان به لحاظ التأريخ النسبيّ . [ توارد الحالتين ] و قد تفترض حالتان متضادّتان ، كلّ منهما بمفردها موضوع لحكم شرعيّ ، كالطهارة من الحدث و الحدث ، أو الطهارة من الخبث و الخبث ، فإذا علم المكلّف بإحدى الحالتين و شكّ في طروّ الأخرى استصحب الأولى ، و إذا علم
شرح
« جريان استصحاب در هريك از مجهول التاريخ و معلوم التاريخ فى نفسه » [ ، يعنى استصحاب در هر جزء با صرف‌نظر از تعارض دو استصحاب ، امكان جريان دارد ؛ چون اركان آن موجود است ] . اين دو استصحاب به سبب معارضه با يكديگر ساقط مىشوند ؛ زيرا آن جزئى كه تاريخش معلوم است ، تاريخش به لحاظ خودش معلوم است ، ولى تاريخ نسبى آن ، يعنى تاريخش در ارتباط با جزء ديگر [ ، كه پيش از آن بوده و يا بعد از آن ، ] معلوم نيست . پس هر دو جزء به لحاظ تاريخ نسبى مجهول هستند .

[ توارد حالتين ]

گاه دو حالت متضاد فرض مىشود كه هريك به تنهايى موضوع براى حكم شرعى است ؛ مانند حالت طهارت از حدث و [ حالت وجود ] حدث و يا مانند حالت طهارت از خبث [ ، چون بول و خون ] و [ حالت وجود ] خبث . پس هرگاه براى مكلف يكى از دو حالت معلوم باشد و در عروض حالت ديگر ، شك پيدا كند ، حالت اول را استصحاب مىكند [ ؛ مثلا وضو گرفته بود و يا غسل كرده بود و يقين به طهارت شرعى داشت سپس در بطلان طهارت به سبب عروض رافعى چون بول يا احتلام شك پيدا كرد ، در اين
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 419 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى