تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
استصحاب عدم حدوث الجزء الثاني [ يعني موت الجدّ ] فقط . و ينعكس الأمر في الصورة الثالثة ، فيجري استصحاب بقاء الجزء الأوّل دون عدم حدوث الجزء الثاني لنفس السبب [ أي لأنّ موت الجدّ قبل الظهر معلوم العدم ، و عند الظهر معلوم الوجود ] ، و هذا ما يعبّر عنه بأنّ الاستصحاب يجري في مجهول التأريخ دون معلومه . و قد اعترض على ذلك بأنّ [ الجزء الذي يكون ] معلوم التأريخ إنّما يكون معلوما حين ننسبه إلى ساعات اليوم الاعتياديّة ، و أمّا حين ننسبه إلى الجزء الآخر المجهول التأريخ ، فلا ندري هل هو موجود حينه [ أي حين وجود الجزء المجهول التأريخ ] أو لا ؟ فيمكن جريان استصحابه [ أي استصحاب الجزء المعلوم ] إلى حين وجود الجزء الآخر ، و هذا ما يعبّر عنه بأنّ الاستصحاب في كلّ من
شرح
تنها استصحاب عدم حدوث جزء دوم [ ، يعنى استصحاب عدم فوت جدّ ] جارى مىشود . در صورت سوم ، مطلب برعكس مىشود . پس استصحاب بقاى جزء اول [ ، يعنى بقاى كفر پدر ] جارى مىگردد ؛ ولى استصحاب عدم حدوث جزء دوم به همان دليل [ كه در صورت پيش گفتيم ؛ يعنى به دليل آنكه حدوث عدم موت جد تا پيش از ظهر معلوم و وجودش هنگام ظهر معلوم است ، ] جارى نمىشود . و اين قولى است كه از آن تعبير مىشود به « جريان استصحاب در مجهول التاريخ و عدم جريان آن در معلوم التاريخ » . بر اين مطلب اعتراض شده است به اين كه [ آن جزء ] معلوم التاريخ وقتى به ساعات معمول روز نسبت داده مىشود ، معلوم است و اما وقتى به جزء ديگر ، كه تاريخش مجهول است ، نسبت داده مىشود ، نمىدانيم آن جزء در هنگام وجود اين جزء موجود است يا نه ؟ پس جريان استصحاب آن جزء [ معلوم التاريخ ] تا هنگام وجود جزء ديگر [ ، كه مجهول التاريخ است ، ] ممكن است . و اين قولى است كه از آن تعبير مىشود به
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 418 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى