تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
- و لنفرضه الظهر - و لكن زمان حدوث الجزء الثاني [ يعني موت الجدّ ] مجهول ، و لا يعلم هل هو قبل الظهر أو بعده ؟ . ثالثتها : أن يكون زمان حدوث الجزء الثاني [ يعني موت الجدّ ] معلوما - و لنفرضه الظهر - و لكن زمان ارتفاع الجزء الأوّل [ يعني كفر الأب ] مجهول ، و لا يعلم هل هو قبل الظهر أو بعده ؟ . و في الصورة الأولى لا شكّ في جريان كلّ من الاستصحابين ، المشار إليهما ، بمعنى استحقاقه للجريان ، و وقوع التعارض بينهما . و أمّا في الصورة الثانية : فقد يقال بأنّ استصحاب بقاء الجزء الأوّل [ يعني كفر الأب ] لا يجري ؛ لأنّ بقاءه ليس مشكوكا ، بل هو معلوم [ الوجود ] قبل الظهر ، و معلوم العدم عند الظهر ، فكيف نستصحبه ؟ . و إنّما يجري
شرح
ظهر باشد - ولى زمان حدوث جزء دوم مجهول مىباشد و معلوم نيست كه آيا حدوث جزء دوم قبل از ظهر بوده است و يا بعد از ظهر . سومين صورت : زمان حدوث جزء دوم [ ، يعنى فوت جدّ ] معلوم است - فرض مىكنيم كه هنگام ظهر باشد - ولى زمان بر طرف شدن جزء اول [ ، يعنى زمان اسلام آوردن پدر ] مجهول است و معلوم نيست كه آيا بر طرف شدن جزء اول قبل از ظهر بوده است و يا بعد از ظهر . در صورت اول ، هيچ شكى نيست كه هر دو استصحاب مورد اشاره جارى مىشود ، به معناى آنكه هر دو مىتواند جارى گردد [ ؛ چون اركان استصحاب براى هر دوى آنها فراهم است ] و [ نيز هيچ شكى نيست كه ] ميان دو استصحاب تعارض رخ مىدهد . اما در صورت دوم ، گفته مىشود كه استصحاب بقاى جزء اول [ ، يعنى كفر پدر ] جارى نمىشود ؛ زيرا بقاى آن مشكوك نيست ، بلكه وجودش قبل از ظهر معلوم و عدمش هنگام ظهر معلوم است . پس چگونه آن را استصحاب كنيم ؟ و
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 417 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى