تواجد الشكّ في الظرف الذي يراد إجراء الاستصحاب بلحاظه ، و هو فترة حياة الجدّ إلى حين وفاته ، [ أي وفات الجدّ ] ، فيستصحب بقاء الجزء الثاني [ من ] الموضوع ، و هو كفر الأب إلى حين حدوث الجزء الاوّل ، و هو « موت الجدّ » ، فيتمّ الموضوع [ أي موضوع إرث الحفيد ] .
و كما قد يجري الاستصحاب على هذا الوجه لإحراز الموضوع بضمّ الاستصحاب إلى الوجدان ، كذلك قد يجري لنفي أحد الجزءين ، ففي نفس المثال إذا كان الأدب معلوم الإسلام في حياة أبيه [ أي في حياة الجدّ ] و شكّ في كفره عند وفاته [ أي شكّ في كفر الأب عند وفاة الجدّ ] جرى استصحاب إسلامه [ أي إسلام الأب ] و عدم كفره إلى حين موت [ الجدّ الذي هو ] الأب [ بالنسبة إلى الابن ] ، و نفينا بذلك إرث الحفيد من الجدّ ، سواء كنّا
شرح
است كه اجراى استصحاب به لحاظ آن ظرف است . و آن ظرف عبارت است از : مقطع زمانى حيات جد تا هنگام وفات او . پس بقاى جزء دوم موضوع ، يعنى كفر پدر تا زمان حدوث جزء اول ، يعنى فوت جد ، استصحاب مىشود و در نتيجه موضوع [ ارث نوه ] تحقق مىيابد .
و چنانكه بدين گونه استصحاب جارى مىشود و با انضمام استصحاب [ در جزء دوم ] به وجدان [ ، يعنى تحقق موت جد ، كه وجدانا معلوم است ] ، موضوع محرز مىگردد ، به همينگونه گاه براى نفى يكى از دو جزء ، استصحاب جارى مىشود . پس در همان مثال بالا ، اگر مسلمان بودن پدر در زمان حيات [ جد و به تعبير ديگر ، در زمان حيات ] پدر پدر ، معلوم باشد و در كفر پدر به هنگام وفات [ جدّ ، يعنى ] پدر پدر شك پديد آيد ، استصحاب اسلام پدر و عدم كفر او تا هنگام فوت پدر پدر [ ، يعنى جد ] جارى مىشود .
بدين سبب [ ، يعنى به سبب اين استصحاب ] ارث بردن نوه از جد را نفى مىكنيم ؛ چه آنكه براى ما معلوم باشد كه پدر بعد از وفات پدر پدر [ ، يعنى جد ] كافر بوده است