تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
الشكّ متعلّقا به عين ما تعلّق به اليقين ، و بهذا يصدق النقض على العمل بالشكّ . و أمّا : في موارد الشكّ في المقتضي ، فاليقين غير متعلّق بالبقاء لا حقيقة و لا عناية ، أمّا الأوّل فواضح [ حيث إنّ اليقين متعلّق بالحدوث لا بالبقاء ] ، و أمّا الثاني فلأنّ المتيقّن لم تحرز قابليّته للبقاء ، و عليه فلا يكون العمل بالشكّ نقضا لليقين ليشمله [ أي ليشمل العمل بالشكّ في هذه الموارد ] النهي المجعول في دليل الاستصحاب . و الجواب على ذلك بأنّ صدق النقض و إن كان يتوقّف على وحدة متعلّق اليقين و الشكّ و لكن يكفي في هذه الوحدة تجريد اليقين و الشكّ من خصوصيّة
شرح
بدان تعلق گرفته است . بدين سبب ، بر عمل به شك ، عنوان نقض صادق مىآيد . اما در موارد شك در مقتضى [ ، يعنى در استصحاب قسم دوم ] پس يقين نه به حقيقت و نه به اعتبار و مجاز ، متعلق به بقا نيست . اما اول [ يعنى از سر حقيقت يقين به بقا نداريم ] پس واضح است . اما دوم [ ، يعنى حتى به مجاز نيز نمىتوان گفت يقين به بقا داريم ] پس بدان جهت است كه قابليت متيقّن براى بقا احراز نشده است [ ؛ يعنى اگر اصل قابليت بقا احراز مىشد آن‌گاه در بقا و عدم بقا شك پديد مىآمد ، ممكن بود كه ادعاى بقا شود ، كه اين در واقع همان چيزى است كه در استصحاب قسم اول گفته شد ؛ ولى اينجا كه هنوز اصل قابليت احراز نشده است چنين ادعايى ممكن نيست ] . بنابراين عمل به شك ، نقض يقين نخواهد بود [ ؛ در حالى كه بايد نقض به شمار آيد ] تا آنكه نهى مجعول در دليل استصحاب ، شامل اين مورد [ ، يعنى مورد عمل به شك با وجود شك در مقتضى ] گردد . پاسخ اين وجه آن است كه صدق معناى « نقض » گرچه متوقف بر وحدت متعلق يقين و شك است [ ، كه ما نيز سابقا آن را توضيح داديم ] ؛ ولى در وجود اين وحدت
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 390 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى