بقاء التكليف ] معذّر ، و كذلك في موارد استصحاب قيد الواجب ، فإنّ إثباته [ أي إثبات وجود قيد الواجب ] بقاء معذّر في مقام الامتثال ، و هذه الصيغة هي الصحيحة ؛ لأنّ برهان هذا الركن لا يثبت أكثر ممّا تقرّره هذه الصيغة ، كما سنرى ، و برهان توقّف الاستصحاب على هذا الركن أمران :
أحدهما : أنّ إثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء تعبّدا ؛ إذا لم يكن مؤثّرا في التنجيز و التعذير يعتبر لغوا .
و الآخر : أنّ دليل الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالشكّ ، و لا يراد بذلك النهي عن النقض الحقيقي ؛ لأنّ اليقين ينتقض بالشكّ حقيقة ، و إنّما يراد
شرح
همينطور در موارد استصحاب قيد واجب [ ، مانند طهارت ] ؛ چون اثبات [ وجود ] قيد واجب در مرحله بقا [ ، يعنى اثبات بقاى قيد واجب ، مانند طهارت ] در مقام امتثال معذّر است [ و ثابت مىكند كه براى اداى نماز ، وضو بر او واجب نيست و اگر با همان طهارت استصحابى نماز گزارد نمازش صحيح است ] .
اين شكل [ براى بيان ركنيت ركن چهارم ] همان شكل صحيح بيان است ؛ زيرا برهان اين ركن بيشتر از آنچه اين شكل بيان مىرساند ، ثابت نمىكند كه خواهيم ديد . و برهان توقف استصحاب بر اين ركن دو امر است : يكى آنكه اثبات تعبدى حالت سابق در مرحلهء بقا [ ، يعنى به دستور شارع حالت سابق را باقى دانستن ، ] در صورتى كه در تنجيز و تعذير مؤثر نباشد ، لغو به حساب مىآيد [ ؛ مثلا استصحاب حيات پشهاى كه ديروز زنده آن را ديدم ، لغو است . چون هيچ ثمرهء عملى به لحاظ تعذير و تنجيز برآن مترتب نيست ] .
امر ديگر [ ، كه ثابت مىكند استصحاب متوقف بر ركن چهارم مىباشد ، ] آن است كه دليل استصحاب از نقض كردن يقين به سبب شك ، نهى مىكند و مراد از آن ، نهى از نقض كردن حقيقى نيست ؛ زيرا يقين به سبب شك حقيقتا نقض مىشود [ ؛ يعنى وقتى فرض كرديم متعلّق يقين و شك عرفا واحد است ؛ به مجرد حصول شك براى