دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 369
القسم الأوّل بالحيثيات التقييديّة ، و القسم الثاني بالحيثيات التعليليّة . و أمّا الركن الرابع : فقد يبيّن بإحدى صيغتين : الأولى : أنّ الاستصحاب يتوقّف جريانه على أن يكون المستصحب حكما شرعيّا ، أو موضوعا يترتّب عليه الحكم الشرعيّ ؛ لأنّه إذا لم يكن [ المستصحب ] كذلك يعتبر أجنبيّا عن الشارع ، فلا معنى لصدور التعبّد منه [ أي من الشارع ] ب [ بقاء ] ذلك و هذه الصيغة تسبّب عدّة مشاكل : منها : كيف يجري استصحاب عدم التكليف مع أنّ عدم التكليف ليس حكما و لا موضوعا لحكم . و باز هم حكم به نجاست آب كنيم ، اين نجاست عرفا امتداد همان نجاست معلوم به حساب مىآيد ، نه نوع ديگرى از نجاست ، در اين صورت ] استصحاب جارى مىشود . گاه قسم اول از قيود ، « حيثيات تقييديه » و قسم دوم « حيثيات تعليليه » ناميده مىشود . اما ركن چهارم پس آن به يكى از دو شكل زير بيان مىشود : شكل اول : جريان استصحاب متوقف برآن است كه مستصحب حكم شرعى باشد و يا موضوعى كه حكم شرعى برآن مترتب است ؛ زيرا اگر مستصحب چنين نباشد بيگانه از شارع [ بما هو شارع ] به شمار مىآيد [ ؛ چون شارع منصب تشريع را دارد و آنچه به عالم تشريع مربوط نيست از محدودهء كار او بيرون است ] . پس صدور تعبد از سوى شارع به چيزى كه نه حكم است و نه موضوع حكم [ ؛ يعنى فرمان شارع به جارى ساختن استصحاب در موردى كه مستصحب نه حكم شرعى است و نه موضوع حكم شرعى ] بىمعناست . اين شكل از بيان چند مشكل پديد مىآورد : از جمله آنكه چگونه استصحاب عدم تكليف جارى مىشود با آنكه عدم تكليف نه حكم است و نه موضوع حكم ؟