و منها : أنّه كيف يجري استصحاب شرط الواجب و قيده كالطهارة ، كما هو مورد الرواية ؛ فإنّ قيد الواجب ليس حكما و لا موضوعا يترتّب عليه الحكم ؛ فإنّ الحكم إنّما يترتّب على قيد الوجوب لا على قيد الواجب ، و من هنا وضعت الصيغة الأخرى كما يلي .
[ الصيغة ] الثانية : أنّ الاستصحاب يتوقّف جريانه على أن يكون لإثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء أثر عمليّ ، أي صلاحيّة للتنجيز و التعذير ، و هذا [ أي كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر عملي ] حاصل في موارد استصحاب عدم التكليف ؛ فإنّ إثبات عدم التكليف بقاء [ و بتعبير آخر إثبات عدم
شرح
و ديگر آنكه چگونه استصحاب شرط واجب و قيد واجب ، مانند طهارت [ ، كه شرط و به تعبيرى قيد براى نماز است ، ] جارى مىشود ؟ چنانكه استصحاب طهارت مورد روايت است [ و نمىشود گفت همين موردى كه در دليل استصحاب مطرح شده است مشمول قاعدهء استصحاب نيست ] . پس همانا قيد واجب نه حكم است و نه موضوعى كه حكم برآن مترتّب باشد ؛ چون حكم تنها مترتب بر قيد وجوب [ ، مانند بلوغ ، عقل ، استطاعت ] است نه مترتب بر قيد واجب [ لذا گفته مىشود : هرگاه مستطيع شدى حج بر تو واجب است . ولى گفته نمىشود : هرگاه وضو داشتى نماز بر تو واجب است . چون قيد واجب به ناحيهء امتثال و تحقق خارجى واجب مربوط است ] . از اينجاست كه شكل ديگرى از بيان [ براى ركنيت ركن چهارم ] پديدار شده است كه آن چنين است :
شكل دوم : جريان استصحاب متوقف برآن است كه براى اثبات حالت سابق در مرحلهء بقا ، اثرى عملى باشد ؛ يعنى صلاحيت تنجيز و تعذير داشته باشد . و اين معنا [ ، كه جريان استصحاب متوقف بر وجود اثر عملى براى اثبات حالت سابق است ، ] در موارد استصحاب عدم تكليف حاصل است ، به جهت آنكه اثبات عدم تكليف به لحاظ بقا [ ؛ يعنى اثبات اين كه تكليف باقى نيست ] معذّر مىباشد و