تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
العمل سقطت هذه الكاشفيّة ، فلا يبقى مجال لجريان قاعدة الفراغ ] ، ففي المثال المذكور لا يمكن تصحيح الصلاة به حال [ أي سواء كان الشكّ فعليّا أو تقديريّا ] . أمّا الركن الثالث : و هو وحدة القضيّة المتيقّنة و المشكوكة ، فيستفاد من ظهور الدليل في أنّ الشكّ الذي يمثّل الركن الثاني يتعلّق به عين ما تعلّق به اليقين الذي يمثّل الركن الأوّل ؛ إذ لو تغاير متعلّق الشكّ مع متعلّق اليقين فلن يكون العمل بالشّك نقضا لليقين ، و إنّما يكون [ الشكّ ] نقضا له [ أي لليقين ] في حالة وحدة المتعلّق لهما معا ، و المقصود بالوحدة الوحدة الذاتيّة لا الزمانيّة ، فلا ينافيها أن يكون اليقين متعلّقا بحدوث الشيء و الشكّ ببقائه ؛ فإنّ النقض يصدق مع
شرح
سابقا در اوايل كتاب گفتيم كه قاعدهء فراغ از اصول محرزه و به تعبير ديگر از اصول تنزيليه است ؛ يعنى تعبد در اين قاعده مرتبط به كاشف خاصى است و آن كاشف غلبهء حالت توجه و هوشيارى در انسان و عدم نسيان اوست ؛ گرچه اين كاشف تمام الملاك نيست ، بلكه نفس فراغ از عمل نيز دخيل در حجيت است ] . پس در مثال مذكور تصحيح نماز در هيچ حالى ممكن نيست [ چه در صورتى كه شك فعلى باشد و چه در صورتى كه شك تقديرى باشد ] .

اما ركن سوم يعنى وحدت قضيهء متيقّنه و مشكوكه

از ظهور دليل استفاده مىشود ؛ ظهور دليل در اين كه شكى كه ركن دوم قلمداد مىشود به همان چيزى تعلق پذيرد كه يقينى كه ركن اول قلمداد مىشود ، تعلق پذيرفته است ؛ زيرا اگر متعلّق شك با متعلّق يقين متغاير باشند ، ديگر عمل به شك ، نقض يقين نخواهد بود . و تنها در حالتى شك نقض براى يقين خواهد بود كه متعلّق هر دوى آنها يكى باشد . مقصود از وحدت ، وحدت ذاتى است و نه وحدت زمانى . پس منافات با اين وحدت ندارد كه يقين به حدوث چيزى و شك به بقاى آن چيز تعلق پذيرد [ ؛ چون تقطيع شىء به حدوث و بقا به لحاظ زمان است و اگر عنصر زمان را كنار بگذاريم متعلّق يقين و شك واحد است ] . پس همانا با وجود وحدت ذاتى و در صورتى كه هريك از يقين و شك از خصوصيت
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 363 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى