العمل سقطت هذه الكاشفيّة ، فلا يبقى مجال لجريان قاعدة الفراغ ] ، ففي المثال المذكور لا يمكن تصحيح الصلاة به حال [ أي سواء كان الشكّ فعليّا أو تقديريّا ] .
أمّا الركن الثالث : و هو وحدة القضيّة المتيقّنة و المشكوكة ، فيستفاد من ظهور الدليل في أنّ الشكّ الذي يمثّل الركن الثاني يتعلّق به عين ما تعلّق به اليقين الذي يمثّل الركن الأوّل ؛ إذ لو تغاير متعلّق الشكّ مع متعلّق اليقين فلن يكون العمل بالشّك نقضا لليقين ، و إنّما يكون [ الشكّ ] نقضا له [ أي لليقين ] في حالة وحدة المتعلّق لهما معا ، و المقصود بالوحدة الوحدة الذاتيّة لا الزمانيّة ، فلا ينافيها أن يكون اليقين متعلّقا بحدوث الشيء و الشكّ ببقائه ؛ فإنّ النقض يصدق مع
شرح
سابقا در اوايل كتاب گفتيم كه قاعدهء فراغ از اصول محرزه و به تعبير ديگر از اصول تنزيليه است ؛ يعنى تعبد در اين قاعده مرتبط به كاشف خاصى است و آن كاشف غلبهء حالت توجه و هوشيارى در انسان و عدم نسيان اوست ؛ گرچه اين كاشف تمام الملاك نيست ، بلكه نفس فراغ از عمل نيز دخيل در حجيت است ] . پس در مثال مذكور تصحيح نماز در هيچ حالى ممكن نيست [ چه در صورتى كه شك فعلى باشد و چه در صورتى كه شك تقديرى باشد ] .