و محرزة فلا يمكن الشكّ في وجود الحكم المجعول ، و ما دامت باقية و معلومة فلا يمكن الشكّ في بقاء الحكم المجعول ، و إنّما يتصوّر الشكّ في بقائه بعد اليقين بحدوثه ؛ إذا أحرز المكلّف في البداية أنّ القيود كلّها موجودة ، ثمّ اختلّت خصوصيّة من الخصوصيّات [ أي من خصوصيات الحكم ] في الأثناء ، و احتمل المكلّف أن تكون هذه الخصوصيّة من تلك القيود [ أي من القيود المأخوذة عند الجعل في موضوع الحكم المجعول ] ؛ فإنّه سوف يشكّ حينئذ في بقاء الحكم المجعول ؛ لاحتمال انتفاء قيده .
و مثال ذلك : أن يكون الماء [ الكرّ ] متغيّرا بالنجاسة فيعلم بنجاسته ، ثمّ يزول التغيّر الفعليّ فيشكّ في بقاء النجاسة ؛ لاحتمال أنّ فعليّة التغيّر قيد في النجاسة المجعولة شرعا ، و في هذه الحالة لو لاحظ المكلّف بدقّة قضيّته المتيقّنة
شرح
همهء اين قيود [ ، كه در فعليت يافتن حكم و به تعبير ديگر در مجعول ، دخيل است ] معلوم و موجود باشد ، ديگر نمىتوان در بقاى حكم مجعول شك كرد و تنها در صورتى مىتوان در بقاى حكم مجعول بعد از يقين به حدوثش ، شك كرد كه مكلف در ابتداى امر ، موجود بودن همهء قيود را احراز كرده باشد آنگاه خصوصيتى از خصوصيات [ موضوع ] در اثنا مختل گردد و مكلف احتمال بدهد كه اين خصوصيت از جملهء آن قيود باشد [ كه در موضوع حكم مجعول اخذ شده است ] . پس در اين حال ، مكلف در بقاى حكم مجعول شك پيدا خواهد كرد ؛ زيرا احتمال انتفاى قيد حكم مجعول را مىدهد .
و مثال اين حالت آن است كه آب معينى [ ، كه به حد كر است ، ] به سبب [ عين ] نجاست [ ، مانند بول ] متغير گردد [ ؛ مثلا بوى خاص بول را پيدا كند ] . پس علم به نجاست آن آب پيدا مىشود . سپس [ مدتى مىگذرد و به مرور زمان ] تغير فعلى زايل مىگردد [ و ديگر بوى بول را نمىدهد ] آنگاه در بقاى نجاست آب شك پديد مىآيد ؛ چون احتمال آن است كه فعليت تغير ، قيد باشد در نجاستى كه شرعا مجعول است