تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
لم يكن فعليّا ، بل تقديريّا ، فالصلاة لم تقترن بقاعدة شرعيّة تحكم ببطلانها ، فبإمكان المكلّف حينئذ أن يرجع عند التفاته بعد الفراغ من الصلاة إلى قاعدة الفراغ ، فيحكم بصحّة الصلاة . فان قيل : هب أنّ الاستصحاب لم يكن جاريا حين [ وقوع ] الصلاة ، و لكن لما ذا لا يجري الآن مع أنّ الشكّ فعليّ و باستصحاب الحدث فعلا يثبت أنّ صلاته التي فرغ منها باطلة ؟ . قلنا : إنّ هذا الاستصحاب [ أي استصحاب الحدث بعد إتمام الصلاة و حصول الالتفات ] ظرف جريانه هو نفس ظرف جريان قاعدة الفراغ [ حيث إنّ قاعدة الفراغ تجري بعد إتمام الصلاة و حصول الالتفات ] ، و كلّما اتّحد ظرف جريان الاستصحاب و القاعدة تقدّمت قاعدة الفراغ [ على خلاف في وجه تقديمه يأتي في
شرح
نماز جارى نبوده است ؛ زيرا شك فعلى نبوده ، بلكه تقديرى بوده است . پس نماز به قاعده‌اى شرعى كه به بطلان آن حكم كند مقترن نبوده است . پس مكلف در اين حال مىتواند بعد از فراغت از نماز و آن‌گاه كه التفات پيدا كرد ، به قاعدهء فراغ رجوع و به صحت نماز حكم كند . اگر گفته شود درست است كه استصحاب در هنگام [ وقوع ] نماز جارى نبوده است ؛ ولى چرا حالا جارى نباشد [ ؛ يعنى اكنون كه نماز تمام شد و التفات به وضعيت خود پيدا كرد ؟ ] با آنكه شك بالفعل موجود است و به سبب استصحاب حدث ، بالفعل ثابت مىشود كه نمازى كه از آن فارغ شد باطل است . در پاسخ مىگوييم : ظرف جريان اين استصحاب [ ، يعنى اين استصحاب كه بعد از نماز و حصول التفات مىخواهد جارى گردد ] همان ظرف جريان قاعدهء فراغ است [ ؛ چون قاعدهء فراغ نيز بعد از نماز و حصول التفات جارى مىگردد ] . و هرگاه ظرف جريان استصحاب و قاعدهء فراغ متحد باشد ، قاعدهء فراغ مقدم مىشود . [ وجه تقدم آن هرچه باشد كه فعلا بدان نمىپردازيم . ] بر خلاف صورتى كه ظرف