تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
و قضيّته المشكوكة لرآهما مختلفتين ؛ لأنّ القضيّة المتيقّنة هي نجاسة الماء المتّصف بالتغيّر الفعليّ ، و القضيّة المشكوكة هي نجاسة الماء الذي زال عنه التغيّر الفعليّ ، فكيف يجري الاستصحاب ؟ . و قد ذكر المحقّقون أنّ الوحدة المعتبرة بين المتيقّن و المشكوك ليست وحدة حقيقيّة مبنيّة على الدقّة و الاستيعاب ، بل وحدة عرفيّة على نحو لو كان المشكوك ثابتا في الواقع لاعتبر العرف هذا الثبوت بقاء لما سبق ، لا حدوثا لشيء جديد ؛ إذ كلّما صدق على المشكوك أنّه بقاء عرفا للمتيقّن انطبق على العمل بالشكّ أنّه نقض لليقين بالشكّ فيشمله [ أي فيشمل العمل بالشكّ ] دليل الاستصحاب ، و لا شكّ في أنّ الماء المتغيّر إذا كان نجسا بعد زوال التغيّر فليست
شرح
[ ؛ يعنى احتمال آن است كه مجرد حدوث تغير در گذشته كافى در حكم به نجاست نباشد ، بلكه فعليت نجاست منوط به فعليت تغير باشد ] . در اين حالت اگر مكلف قضيهء متيقّنه و قضيهء مشكوكه‌اى را كه براى او حاصل شده است ، به دقت ملاحظه كند ، البته آن دو را مختلف خواهد ديد ؛ زيرا قضيهء متيقّنه عبارت است از : نجاست آبى كه متصف به تغير فعلى است و قضيهء مشكوكه عبارت است از : نجاست آبى كه تغير فعلى آن زايل شده است . پس چگونه استصحاب جارى خواهد شد ؟ اهل تحقيق گفته‌اند : وحدت معتبر ميان متيقن و مشكوك وحدتى حقيقى كه مبنى بر دقت و توجه به همهء ابعاد باشد ، نيست ؛ بلكه وحدتى عرفى است ، طورى كه اگر مشكوك در واقع ثابت باشد ، عرف اين ثبوت را بقاى آن امر گذشته به شمار مىآورد ، نه حدوث چيز جديدى ؛ چون هرگاه امر مشكوك از نظر عرف بقاى متيقن باشد [ نه حدوث چيز جديدى ] بر عمل به شك ، اين عنوان انطباق پيدا مىكند كه نقض يقين به سبب شك است . آن‌گاه دليل استصحاب شامل آن [ عمل به شك ، كه عرفا نقض يقين است ، ] مىگردد [ و مفادش آن است كه به شك عمل نكن و يقين خود را نقض نكن ، بلكه متيقن را باقى بدان ] . و هيچ شكى نيست كه اگر آب متغير بعد از زوال تغير نجس باشد ، پس