تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
محله ] ؛ خلافا لما إذا كان ظرف جريان الاستصحاب أثناء الصلاة [ أي حينما يكون الشكّ فعليّا ] ؛ فإنّه حينئذ لا يدع مجالا لرجوع المكلّف بعد الفراغ من صلاته إلى قاعدة الفراغ ؛ لأنّ موضوعها [ أي موضوع قاعدة الفراغ ] صلاة لم يحكم ببطلانها في ظرف الإتيان بها ، [ بينما الاستصحاب يقتضي بطلان الصلاة من حين وقوعها ] و لكنّ الصحيح أنّ قاعدة الفراغ لا تجري بالنسبة إلى الصلاة المفروضة في هذا المثال على أيّ حال ، حتّى لو لم يجر استصحاب الحدث في أثنائها [ أي أثناء الصلاة ] ، و ذلك ؛ لأنّ قاعدة الفراغ لا تجري عند إحراز وقوع الفعل ، المشكوك الصحّة مع الغفلة [ بل التعبّد في هذه القاعدة بصحّة العمل المفروغ عنه ، كما قلنا : يرتبط بكاشف معيّن عن الصحّة ، و هو غلبة الانتباه و عدم النسيان في الإنسان و إن لم نقل بكون هذا الكاشف تمام الملاك ، فإذا علم المكلّف بغفلته و ذهوله حين
شرح
جريان استصحاب ، اثناى نماز باشد [ ، يعنى صورتى كه مكلف قبل از نماز ملتفت به وضعيت خود بود و شك فعلى پيدا كرد و با آن حال ايستاد و نماز گزارد ] . پس در اين حال مجالى براى مكلف باقى نمىماند كه بعد از فراغت از نمازش به قاعدهء فراغ رجوع كند ؛ زيرا موضوع قاعدهء فراغ ، نمازى است كه در ظرف انجام آن نماز ، حكم به بطلانش نشود [ ؛ ولى اين نماز از همان وقت شروع ، محكوم به بطلان بود . پس چگونه مىتوان بعد از اتمام ، آن را با قاعدهء فراغ تصحيح كرد ] . ولى صحيح آن است كه نسبت به نماز مفروض در اين مثال درهرصورت ، حتى اگر استصحاب حدث در اثناى نماز جارى نگردد [ ؛ يعنى حتى در صورتى كه شك تقديرى باشد كه گفتيم ظرف استصحاب و قاعدهء فراغ متحد مىباشد ، ] قاعدهء فراغ جارى نمىگردد . اين به جهت آن است كه وقتى معلوم شود وقوع فعل مشكوك الصحه با غفلت همراه بوده [ ؛ يعنى هرگاه معلوم شود كه مكلف بدون توجه به وضعيت خويش ايستاده و نمازى خوانده كه صحت آن مشكوك است ، در اين حال ] قاعدهء فراغ جارى نمىشود [ ؛ زيرا نكته‌اى كه در حجيت قاعدهء فراغ دخيل است نكته كاشفيت است .
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 362 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى