تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
الحدوث ، فتنقّح بذلك [ أي بسبب قيام الأمارة ] موضوع الاستصحاب . و أمّا الركن الثاني - و هو الشكّ - : فمأخوذ أيضا في لسان الدليل ، و المراد به مطلق عدم العلم ، فيشمل حالة الظنّ أيضا بقرينة قوله : « و لكن انقضه بيقين آخر » ؛ فإنّ ظاهره حصر ما يسمح بأن ينقض به اليقين باليقين [ أي حصر ما . . . باليقين ] . و الشكّ تارة يكون موجودا وجودا فعليّا ، كما في الشاكّ الملتفت إلى شكّه ، و أخرى يكون موجودا وجودا تقديريّا ، كما في الغافل الذي لو التفت إلى الواقعة لشكّ فيها ، و لكنّه غير شاكّ فعلا لغفلته ، و من هنا وقع البحث في
شرح
است . پس استصحاب بر خود حدوث مترتب است نه بر يقين به حدوث . و اماره [ همچون قطع ] حدوث را ثابت مىكند . بدين سبب موضوع استصحاب [ ، يعنى حدوث ] منقح مىگردد . [ سابقا در بحثى تحت عنوان « وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي » اشاره كرديم كه جانشينى اماره به جاى قطع موضوعى طريقى صحيح است . ]

اما ركن دوم ، كه آن شك در بقا است ،

پس اين ركن نيز در لسان دليل مأخوذ است و مقصود از شك مطلق عدم علم است ، در نتيجه شامل حالت ظن نيز مىشود ؛ به قرينهء سخن حضرت كه فرمود : « و لكن يقين را به يقين ديگرى نقض كن » . چون ظاهر اين سخن حصر است ؛ حصر آنچه مىتوان به سبب آن يقين را نقض كرد ؛ [ يعنى حصر آنچه مىتواند ناقض يقين باشد ] به يقين [ ، يعنى ناقض يقين منحصر به يقين شده است ] . گاهى شك به وجود فعلى موجود است ؛ مانند شك كسى كه ملتفت به شك خود است و گاهى به وجود تقديرى موجود است ؛ چنان‌كه در شخص غافل ديده مىشود كه اگر به واقعه توجه پيدا كند ، در آن شك مىكند ؛ ولى فعلا به جهت غفلت خود ، شك‌كننده نيست . از اينجا بحثى درگرفته است كه آيا شك مأخوذ در موضوع دليل