الحدوث ، فتنقّح بذلك [ أي بسبب قيام الأمارة ] موضوع الاستصحاب .
و أمّا الركن الثاني - و هو الشكّ - : فمأخوذ أيضا في لسان الدليل ، و المراد به مطلق عدم العلم ، فيشمل حالة الظنّ أيضا بقرينة قوله : « و لكن انقضه بيقين آخر » ؛ فإنّ ظاهره حصر ما يسمح بأن ينقض به اليقين باليقين [ أي حصر ما . . .
باليقين ] .
و الشكّ تارة يكون موجودا وجودا فعليّا ، كما في الشاكّ الملتفت إلى شكّه ، و أخرى يكون موجودا وجودا تقديريّا ، كما في الغافل الذي لو التفت إلى الواقعة لشكّ فيها ، و لكنّه غير شاكّ فعلا لغفلته ، و من هنا وقع البحث في
شرح
است . پس استصحاب بر خود حدوث مترتب است نه بر يقين به حدوث . و اماره [ همچون قطع ] حدوث را ثابت مىكند . بدين سبب موضوع استصحاب [ ، يعنى حدوث ] منقح مىگردد . [ سابقا در بحثى تحت عنوان « وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي » اشاره كرديم كه جانشينى اماره به جاى قطع موضوعى طريقى صحيح است . ]