تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
وضوء ، و ليس ذلك إلّا لافتراضه [ أي لافتراض الوضوء ] أمرا مستمرّا ، فيتعلّق الشكّ ببقائه [ أي ببقاء الوضوء ] و ينطبق [ ذلك ] على الاستصحاب . و نظرا إلى ظهور قوله : « و لا ينقض اليقين بالشكّ » في وحدة متعلّق اليقين و الشكّ يتعيّن تنزيل الرواية على الاستصحاب . الجهة الثالثة [ من جهات الكلام في الرواية ] : بعد افتراض تكفّل الرواية للاستصحاب [ أي لبيان الاستصحاب ] يقع الكلام في أنّه هل يستفاد منها جعل الاستصحاب على وجه كلّي ، كقاعدة عامّة ، أو لا تدلّ على أكثر من جريان الاستصحاب في باب الوضوء عند الشكّ في الحدث ؟ .
شرح
وضوست و به نمازگزار گفته مىشود كه داراى وضو است . و اين نيست جز بخاطر آنكه وضو امرى مستمر فرض گرفته شده است . پس به بقاى وضو ، شك تعلق مىپذيرد . و اين حالت بر استصحاب منطبق مىگردد . [ تا اينجا نتيجه آن مىشود كه هم قاعدهء مقتضى و مانع قابل تطبيق است ؛ چون يقين به وجود مقتضى و شك در مانع حاصل است و هم قاعدهء استصحاب ؛ زيرا يقين به حدوث و شك در بقا حاصل است و ناظر بودن روايت مذكور به قاعدهء استصحاب ، قرينهء خاص مىخواهد . لذا مىفرمايد : ] و نظر به آنكه آن بخش سخن حضرت كه فرمود : « و يقين به سبب شك نقض نمىشود » ظهور در وحدت متعلق يقين و شك دارد ، تنزيل روايت مذكور بر قاعدهء استصحاب متعين مىگردد [ ؛ چرا كه در قاعدهء مقتضى و مانع متعلّق يقين غير از متعلق شك است ] .

جهت سوم [ از جهات سخن پيرامون روايت مذكور ] :

بعد از آنكه فرض شد روايت مذكور متكفل [ بيان ] قاعدهء استصحاب است ، سخن در آن مورد است كه آيا جعل استصحاب به صورت كلى و مانند قاعده‌اى عمومى از روايت مذكور استفاده مىشود و يا بر بيشتر از آن دلالت ندارد كه استصحاب در باب وضو و به هنگام شك در حدث جارى است ؟