وضوئه ثمّ شكّ ، و لا ينبغي أن ينقض اليقين بالشكّ .
الجهة الثانية [ من جهات الكلام في الرواية ] : في أنّ الرواية هل هي ناظرة إلى الاستصحاب أو إلى قاعدة المقتضي و المانع ؟ فقد يقال : إنّ الاستصحاب يتعلّق فيه الشكّ ببقاء المتيقّن ، و قد فرض في الرواية اليقين بالوضوء ، و الوضوء ليس له بقاء ليعقل الشكّ في بقائه ، و إنّما الشكّ في حدوث النوم ، و ينطبق ذلك على قاعدة المقتضي و المانع ؛ لأنّ الوضوء مقتض للطهارة ، و النوم رافع و مانع عنها ، فالمقتضي في مورد الرواية معلوم ، و المانع مشكوك ، فيبنى على أصالة عدم المانع و ثبوت المقتضى - بالفتح - .
و يرد على ذلك أنّ الوضوء قد فرض له في الشريعة بقاء و استمرار ، و لهذا عبّر عن الحدث [ كالنوم ] بأنّه ناقض للوضوء ، و قيل للمصلّي : إنه على
شرح
خويش بر يقين بود و سپس شك پيدا كرد و سزاوار نيست كه يقين به سبب شك نقض گردد » . [ توجه داريد كه جزاى شرط چگونه تعيين گرديد و جملهء بعد از آن به عنوان تعليل جزا به شمار آمد و يقين حمل بر يقين واقعى و جملهء مذكور ، خبرى حساب شد . ]