قد يقال بعدم الدلالة على الاستصحاب ، كقاعدة عامّة ؛ لأنّ اللام في قوله : « و لا ينقض اليقين بالشكّ » ، كما يمكن أن يكون للجنس فتكون الجملة المذكورة مطلقة ، كذلك يحتمل أن يكون للعهد و للإشارة إلى اليقين المذكور في الجملة السابقة « فإنّه على يقين من وضوئه » و هو [ أي اليقين المذكور في الجملة السابقة ] اليقين بالوضوء ، فلا يكون للجملة إطلاق لغير مورد الشكّ في انتقاض الوضوء ، و إجمال [ معنى ] اللام و تردّده بين الجنس و العهد كاف في منع الإطلاق .
و يرد على ذلك أوّلا : أنّ قوله : « فإنّه على يقين من وضوئه » مسوق مساق التعليل للجزاء المحذوف ، كما تقدّم ، و ظهور التعليل في كونه تعليلا بأمر عرفيّ
شرح
گاه سخن از آن است كه روايت مذكور بر استصحاب چونان قاعدهاى عمومى دلالت ندارد ؛ زيرا « ال » [ وارد بر سر كلمهء « اليقين » ] در آن بخش كلام حضرت كه فرمود : « و لا ينقض اليقين بالشك » چنانكه مىتواند براى جنس باشد و در نتيجه جملهء مذكور مطلق باشد [ و مفيد اين معنا : هر يقينى با شك نقض نمىشود ] ، همچنين احتمال آن است كه « ال » براى عهد [ ذكرى ] و اشاره به يقين مذكور در جملهء سابق ، يعنى جملهء « فإنّه على يقين من وضوئه » باشد كه همان يقين به وضوست .
در نتيجه [ بنا بر احتمال دوم ] جملهء مذكور در غير مورد شك در باطل شدن وضو ، اطلاق ندارد . و اجمال [ معناى ] « ال » و تردد آن ميان معناى جنس و معناى عهد كافى در منع اطلاق است . [ خلاصه آنكه از روايت مذكور حجيت استصحاب به عنوان قاعدهاى كلى در همهء ابواب استفاده نمىشود ؛ چون ممكن است « ال » براى عهد ذكرى باشد ، آنگاه معنا چنين مىشود كه در خصوص باب وضو اگر يقين به وضو و شك در باطل شدن آن داشته باشيم ، بايد وضوى سابق را باقى دانست . ]
اشكال وارد بر اين سخن آن است اولا ، آن بخش كلام حضرت كه فرمود : « پس او از ناحيهء وضوى خويش بر يقين است » ، به عنوان تعليل جزاى محذوف آمده است كه