و مجرّد أنّ أحدهما أوسع صدقا من الآخر لا يوجب كونهما من الأقلّ و الأكثر ما داما متباينين في عالم العناوين و المفاهيم الذي هو عالم عروض الوجوب و تعلّقه ، فالعلم الإجماليّ بالوجوب إذن موجود .
و لكنّ هذا العلم مع هذا غير منجّز للاحتياط ، و [ غير منجّز ل ] رعاية الوجوب التعيينيّ المحتمل ، بل يكفي المكلّف أن يأتي بالجامع و لو في ضمن غير ما يحتمل تعيّنه ، و ذلك [ أي عدم تنجيز ، العلم الإجمالي للاحتياط ] لاختلال الركن الثالث من أركان تنجيز العلم الإجماليّ المتقدّمة ، و هو [ أي الركن الثالث ] أن يكون كلّ من الطرفين مشمولا في نفسه للبراءة بقطع النظر عن التعارض الحاصل بين الأصلين من ناحية العلم الإجماليّ ؛ فإنّ هذا الركن لا يصدق في المقام ، و ذلك لأنّ وجوب الجامع الأوسع صدقا ليس مجرى للبراءة بقطع النظر عن التعارض بين الأصلين ؛ لأنّه إن أريد بالبراءة عنه [ أي عن الجامع ]
شرح
گستردهتر از ديگرى است ، موجب نمىشود كه اين دو عنوان از قبيل اقل اكثر گردند .
پس با اين حساب علم اجمالى به وجوب موجود است .
ولى با اين همه ، اين علم اجمالى سبب تنجيز احتياط و رعايت وجوب تعيينى محتمل نيست ؛ بلكه براى مكلف كافى است كه جامع را بياورد ؛ گرچه در ضمن غير آنچه تعيّنش محتمل است [ ؛ يعنى نه از راه اهداى كتاب ، بلكه از راههاى ديگر زيد را اكرام كند ] باشد و اين [ عدم تنجيز ] به جهت اختلال ركن سوم از اركان تنجيز علم اجمالى است كه پيشتر گذشت . و آن ركن اين بود كه هريك از دو طرف علم اجمالى ، فى نفسه و با قطع نظر از تعارض حاصل ميان دو اصل ، كه از ناحيهء علم اجمالى بود ، مشمول برائت باشد . پس همانا اين ركن در محل بحث وجود ندارد . و اين از آن روست كه وجوب جامعى كه در دايرهء گستردهتر صادق است ، با قطعنظر از تعارض ميان دو اصل ، مجراى برائت نيست ؛ زيرا اگر منظور از برائت از جامع ، رسيدن بدين نتيجه باشد كه جامع رأسا ترك شود [ ؛ يعنى حتى آن فردى كه وجوب