تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
التوصّل إلى ترك الجامع رأسا فهذا توصّل بالأصل المذكور إلى المخالفة القطعيّة التي تتحقّق به ترك الجامع رأسا ، فإذا كان أصل واحد يؤدّي إلى هذا المحذور تعذّر جريانه ، و إن أريد بالبراءة عنه [ أي عن الجامع ] التأمين من ناحية الوجوب التخييريّ فقط فهو لغو ؛ لأنّ المكلّف في حالة ترك الجامع رأسا يعلم أنّه غير مأمون ؛ من أجل صدور المخالفة القطعيّة منه ، فأيّ أثر لنفي استناد عدم الأمن إلى جهة مخصوصة [ و بعبارة أخرى ، فأيّ أثر لاجراء البراءة و نفي كون العقاب مستندا إلى جهة ترك الجامع بالخصوص ] ؟ !
شرح
تعيينىاش محتمل است ، آن نيز ترك شود ] پس چنين چيزى ، يعنى آنكه اصل مذكور [ يعنى اصل برائت از جامع ] مخالفت قطعيه‌اى را فراهم آورد كه به سبب ترك جامع تحقق مىيابد . و هرگاه يك اصل [ ، يعنى اجراى برائت در يك طرف علم اجمالى ] منجر به چنين محذورى گردد ، جريان يافتن آن ناممكن خواهد بود . و اگر مقصود از برائت از جامع ، تنها ايمنى بخشيدن از ناحيهء وجوب تخييرى باشد و بس ، كه اين لغو است ؛ زيرا مكلف در حالتى كه رأسا جامع را ترك مىكند مىداند كه از جهت صدور مخالفت قطعيه از سوى خودش ، [ از عقاب ] در امان نيست . پس ديگر نفى استناد عدم امنيت به جهت مخصوصى [ ، يعنى به جهت ترك جامع ] چه اثرى خواهد داشت . [ توضيح آنكه در فرض دوم منظور از اجراى برائت در سوى وجوب تخييرى تأمين جهتى است ؛ يعنى از ناحيهء ترك جامع عقابى نيست گرچه از ناحيهء ترك آن مصداق بالخصوص ، يعنى ترك اهداى كتاب ، ممكن است مكلف عقاب شود . در اين فرض استاد شهيد مىفرمايد كه ، اجراى برائت لغو است ؛ چون ترك جامع به معناى تحقق مخالفت قطعيه است و مكلف علم به وجود عقاب پيدا مىكند ديگر چه فرق دارد كه شما اين عقاب را مستند به جهت مخصوص ، يعنى جهت ترك جامع بدانيد يا آن را مستند به ترك جامع ندانيد ؛ بلكه مستند به ترك اهداى كتاب بدانيد . ]
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 317 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى