تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
و مثال الثاني ما إذا علم بوجوب مردّد بين أن يكون متعلّقا بإحدى الخصال الثلاث « العتق أو الإطعام أو الصيام » ، أو بالعتق خاصّة . و في هذه الحالات نلاحظ أنّ العنوان الذي يتعلّق به الوجوب مردّد بين عنوانين متباينين [ و ليسا متداخلين تداخل الأقلّ و الأكثر ] ، و إن كان بينهما من حيث الصدق الخارجيّ عموم و خصوص مطلق و حيث إنّ الوجوب يتعلّق بالعناوين [ ، لا بالأفراد و المصاديق ] صحّ أن يدّعى وجود علم إجماليّ بوقوع أحد العنوانين المتباينين في عالم المفهوم متعلّقا [ أي بوقوع . . . متعلّقا ] للوجوب ،
شرح
مثال دوم [ ، كه تخيير محتمل شرعى باشد ، ] جايى است كه وجوب معلوم مردد باشد ميان آنكه به يكى از خصال سه‌گانه [ كفارهء افطار عمدى ] ، يعنى به عتق يا اطعام يا صيام تعلق پذيرد و يا به خصوص عتق . در اين حالات ملاحظه مىكنيم آن عنوانى كه وجوب بدان تعلق گرفته است مردد ميان دو عنوان متباين است ؛ گرچه ميان دو عنوان از جهت صدق خارجى نسبت عموم و خصوص مطلق است . و چون [ حكم شرعى مثل ] وجوب به عناوين تعلق مىپذيرد [ نه به فرد خارجى ] مىتوان ادعا كرد علم اجمالى وجود دارد كه يكى از دو عنوانى كه در عالم مفاهيم متباين هستند ، متعلّق وجوب واقع شده است [ ؛ يعنى وجوب معلوم يا به عنوان « اكرام » تعلق گرفته است و يا به عنوان « اهداى كتاب » و اين دو عنوان متباين هستند نه متداخل ، مانند اقل و اكثر . البته اهداى كتاب مصداقى از مصاديق اكرام است و عقلا فرد آن كلى به شمار مىآيد ؛ يعنى هرجا اين فرد باشد آن جامع موجود است و بعضى جاها آن جامع بدون اين فرد موجود است . ولى اين حالت به لحاظ صدق خارجى است و ما بايد متعلق وجوب را ، كه نفس عنوان است ، ملاحظه كنيم و بدين لحاظ نمىتوان گفت عنوان « اكرام » همان عنوان « اهداى كتاب » است با ضميمهء امرى زايد ] . و تا زمانى كه اين دو عنوان در عالم عناوين و مفاهيم ، كه عالم عروض وجوب و تعلق وجوب است ، متباين هستند ، مجرد اين كه يكى از دو عنوان از نظر صدق
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 315 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى