و بهذا يتبرهن أنّ أصل البراءة عن وجوب الجامع لا يجري بقطع النظر عن التعارض ، و في هذه الحالة تجري البراءة عن الوجوب التعيينيّ بلا معارض .
[ فاتّضح من مجموع ما تقدم أنّه لا مجال لتطبيق قاعدة منجّزيّة العلم الإجمالي في حالة الدوران بين التعيين و التخيير ، كما أنّه لا مجال لتطبيقها في حالة الدوران بين الأقلّ و الأكثر ] .
شرح
بدينطريق استدلال مىشود كه اصل برائت از وجوب جامع با قطع نظر از تعارض [ ميان دو اصل برائت در دو سوى علم اجمالى ] جارى نمىشود . و در اين حالت [ ، كه جريان برائت در يك طرف ناممكن و ركن سوم از اركان علم اجمالى مختل است ، ] اصل برائت [ در طرف ديگر علم اجمالى ، يعنى برائت ] از وجوب تعيينى بدون وجود معارض جارى مىشود [ و نتيجه اين مىشود كه ، مكلف مىتواند جامع را در ضمن غير آن فرد بالخصوص بياورد ] .