تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
إلى الشكّ في وجوب التقييد لتجري البراءة . و الجواب أنّ تقييد الرقبة بالإيمان و إن لم يكن تحت الأمر على تقدير أخذه قيدا [ أي على تقدير أخذ الإيمان قيدا في الرقبة ] و لكن تقيّد العتق بإيمان الرقبة المعتوقة تحت الأمر على هذا التقدير ، فالشكّ في قيديّة الإيمان شكّ في وجوب تقيّد العتق بإيمان الرقبة ، و هو تقيّد داخل في اختيار المكلّف ، و يعقل تعلّق الوجوب به [ أي بهذا التقيّد ] ، فإذا شكّ في وجوبه [ أي وجوب تقيد العتق بإيمان الرقبة ] جرت البراءة عنه .
شرح
برنمىگردد تا برائت جارى شود . جواب [ از اين تفصيل ] آن است كه تقييد « بنده » به ايمان ، برفرض آنكه ايمان قيد باشد ، گرچه اين تقييد تحت امر نيست ، ولى تقيّد عتق به ايمان بنده‌اى كه آزاد مىگردد ، برفرض قيديت ايمان ، تحت امر است [ ؛ يعنى وقتى شارع مىگويد : « بندهء مؤمن آزاد كن » ، درست است كه مؤمن قرار دادن بنده به اختيار مكلف نيست و از او چنين چيزى خواسته نشده است ؛ ولى انتخاب بندهء مؤمن از ميان اقسام بنده و آزاد كردن او به اختيار مكلف است و شارع مىتواند آن را طلب كند ] . پس شك در قيديت ايمان شك در وجوب تقيد عتق به ايمان « بنده » است و اين تقيدى است كه داخل در اختيار مكلف است و تعلق وجوب بدان معقول است . پس هرگاه در وجوب تقيد عتق به ايمان رقبه شك پديد آيد ، اصل برائت از آن [ تقيد ] جارى مىشود .