تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
و بالتقيّد ، فحالة الشكّ في شرطيّة شيء مرجعها إلى العلم بوجوب ذات الفعل و الشكّ في وجوب التقيّد . و هذا أيضا [ أي حالة احتمال الشرط الزائد كحالة احتمال الجزء الزائد يكون من قبيل ] دوران [ الأمر ] بين الأقلّ و الأكثر بالنسبة إلى ما أوجبه المولى على المكلّف ، و ليس دورانا بين المتباينين ، فلا يتصوّر العلم الإجماليّ المنجّز ، بل تجري البراءة عن وجوب التقيّد . و قد يفصّل بين أن يكون ما يحتمل شرطيّته محتمل الشرطيّة في نفس متعلّق الأمر ابتداء ، أو في متعلّق المتعلّق ، أي الموضوع . ففي خطاب « أعتق رقبة » المتعلّق للأمر هو « العتق » و الموضوع هو « الرقبة »
شرح
شرطيت طهارت براى نماز معنايش آن است كه مولى طبيعت نماز را حصه‌حصه مىكند و امر خود را متوجه آن حصه از نماز مىكند كه مقيد به قيد طهارت است ] . پس مرجع حالت شك در شرطيت چيزى به آن است كه علم به وجوب ذات فعل و شك در وجوب تقيد [ آن ذات به شرط ، مشكوك ] است . اين حالت [ ، يعنى حالت احتمال شرط زايد ] نيز از قبيل دوران ميان اقل و اكثر نسبت به آنچه مولى بر مكلف واجب كرده ، است و از قبيل دوران ميان دو متباين نيست [ تا قاعدهء منجزيت علم اجمالى تطبيق شود ] . پس علم اجمالى كه منجّز باشد تصور نمىشود [ ؛ چون اقل در اكثر داخل است ، آن‌گاه مقدار اقل ، معلوم به علم تفصيلى و زايد برآن ، مشكوك به شك بدوى است ؛ يعنى تقيد نماز به بودن در مسجد قيد زايدى است و آوردن آن واجب نيست ، ] بلكه برائت از وجوب تقيد جارى مىشود . گاه در مورد آنچه شرطيتش محتمل است تفصيل داده مىشود ميان آنچه شرطيتش در نفس متعلّق امر از آغاز محتمل است و آنچه شرطيتش در متعلّق متعلّق ، يعنى موضوع ، محتمل است . پس در خطاب « بنده‌اى آزاد كن » متعلّق امر همان « آزاد كردن » و موضوع آن « بنده »