تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
مسقطة للأمر بالعقيقة أم لا ؟ ] ، و تجري حينئذ أصالة الاشتغال [ على رأي المشهور ] ، و تأتي تتمّة الكلام عن ذلك في حلقة مقبلة إن شاء اللّه تعالى . حالة احتمال الشرطيّة عالجنا فيما سبق حالة احتمال الجزء الزائد [ و قلنا : بجريان البراءة عن الجزء الزائد ] ، و الآن نعالج حالة احتمال الشرط الزائد ، كما لو احتمل أنّ الصلاة مشروطة بالإيقاع في المسجد على نحو يكون إيقاعها في المسجد قيدا شرعيّا في الواجب [ أي في الصلاة ] . و تحقيق الحال في ذلك أنّ مرجع القيد الشرعيّ - كما تقدّم [ في مباحث الدليل العقلي تحت عنوان « قاعدة إمكان التكليف المشروط » ] - عبارة عن تحصيص المولى للواجب بحصّة خاصّة على نحو يكون الأمر متعلّقا بذات الفعل
شرح
بحث ] از قبيل حالات شك در مسقط مىشود و در اين حال [ ، بنا بر نظر مشهور ، ] اصالة الاشتغال جريان مىيابد . تتمهء سخن از اين مسئله در حلقهء بعدى خواهد آمد . إن شاء الله تعالى .

حالت احتمال شرطيت

پيش از اين ، حالت احتمال جزء زايد را [ ، كه جزئيت آن مشكوك بود ، ] معالجه كرديم [ و دانستيد كه بىشك برائت از جزء زايد جارى مىشود ] . و اكنون حالت احتمال شرط زايد را معالجه خواهيم كرد ؛ مانند صورتى كه احتمال بدهيم نماز مشروط است به اين كه در مسجد واقع شود ، طورى كه واقع ساختن نماز در مسجد قيد شرعى در واجب است . تحقيق امر در اين مسئله آن است كه مرجع قيد شرعى - چنان‌كه گذشت - تحصيص واجب از سوى مولى به حصهء خاصى است به گونه‌اى كه امر مولى به ذات فعل و به تقيد [ فعل به آن قيد ] تعلق بپذيريد [ ، چنان‌كه
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 308 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى