تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
فتارة يحتمل كون الدعاء عند العتق قيدا في الواجب ، و اخرى يحتمل كون الإيمان قيدا في الرقبة . ففي الحالة الأولى [ أي في حالة احتمال الشرطيّة في المتعلّق ] تجري البراءة ؛ لأنّ قيديّة الدعاء للمتعلّق معناها تقيّده [ أي تقيّد المتعلّق ] و الأمر بهذا التقييد ، فيكون الشكّ في هذه القيديّة راجعا إلى الشكّ في وجوب التقييد ، فتجري البراءة عنه [ أي عن وجوب التقييد ] . و في الحالة الثانية [ اي حالة احتمال الشرطيّة في الموضوع في هذه الحالة قد يدّعي بأنّه ] لا تجري البراءة ؛ لأنّ قيديّة الإيمان للرقبة لا تعني الأمر بهذا التقييد ؛ لوضوح أنّ جعل الرقبة مؤمّنة ليس تحت الأمر ، و قد لا يكون تحت الاختيار أصلا [ و قد قلنا : إنّ التكليف لا يتعلّق إلّا بالمقدور ] ، فلا يعود الشكّ في هذه القيديّة
شرح
است . پس يك بار احتمال داده مىشود كه دعا به هنگام بنده آزاد كردن ، قيد در واجب باشد و بار ديگر احتمال داده مىشود كه ايمان قيد در [ موضوع ، يعنى ] « بنده » باشد . پس در حالت اول اصل برائت جارى مىشود ؛ زيرا معناى قيد بودن دعا براى متعلّق ، تقيد آن متعلّق و امر بدين تقييد است [ و مكلف بايد واجب را در حالى كه مقيد به اين قيد است بياورد ] . پس شك در اين قيديت به شك در وجوب تقييد رجوع دارد [ و شك در وجوب تقييد به معناى شك در جزء زايد است ؛ چون قيد امر خارجى است ؛ ولى تقييد امر داخلى است و شك در تقييد رجوع به شك ميان اقل و اكثر دارد ] . پس اصل برائت از وجوب تقييد جارى مىشود . در حالت دوم [ ، كه شرطيت چيزى در موضوع محتمل است ، به نظر اين تفصيل‌دهنده ] برائت جارى نمىشود ؛ زيرا قيد بودن ايمان براى « بنده » به معناى امر بدين تقييد [ و به اين كه مكلف بندهء كافر را مؤمن سازد ] نيست ؛ چون روشن است مؤمن قرار دادن « بنده » تحت امر نيست ؛ و گاه اصلا تحت اختيار نيست [ و مىدانيم كه تكليف جز به مقدور تعلق نمىپذيرد ] . پس شك در اين قيديت به شك در وجوب تقييد
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 310 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى