تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
متعلّق هذا الأمر بين التسعة أو العشرة مثلا ، و في الصورة المفروضة في المقام نحن نعلم بأنّ غير الناسي مأمور بالعشرة - مثلا - بما في ذلك السورة ؛ لأنّنا نعلم بجزئيّتها في حال التذكّر . و أمّا الناسي : فلا يحتمل أن يكون مأمورا بالتسعة - أي بالأقلّ - ؛ لأنّ الأمر بالتسعة لو صدر من الشارع لكان متوجّها نحو الناسي خاصّة ؛ لأنّ المتذكّر مأمور بالعشرة لا بالتسعة ، و لا يعقل توجيه الأمر [ بالأقلّ ] إلى الناسي خاصّة ؛ لأنّ الناسي لا يلتفت إلى كونه ناسيا لينبعث عن ذلك الأمر [ أي الأمر بالأقلّ ] ، و عليه فالصلاة الناقصة التي أتى [ الناسي ] بها ليست مصداقا للواجب يقينا ، و إنّما يحتمل كونها مسقطة للواجب عن ذمّته ، فيكون [ المقام ] من [ قبيل ] حالات الشكّ في المسقط [ و مثاله الأضحية التي يشكّ في أنّ الشارع هل جعلها
شرح
و متعلق اين امر ميان مثلا نه جزء يا ده جزء مردد است . و در صورت مفروض در محل بحث ، مىدانيم كه غير ناسى مأمور به مثلا ده جزء است كه از جملهء آنها سوره است ؛ زيرا ما مىدانيم سوره در حال تذكر [ و عدم فراموشى ] جزئيت دارد . و اما نسبت به شخص ناسى احتمال داده مىشود كه او مأمور باشد به مقدار اقل ، يعنى نه جزء ؛ زيرا اگر از جانب شارع امر به نه جزء صادر شود ؛ اين امر تنها به ناسى متوجه خواهد بود ؛ زيرا شخص متذكر به ده جزء مأمور است نه به نه جزء . و توجه دادن امر [ به اقل ] به خصوص ناسى معقول نيست ؛ زيرا ناسى ملتفت به ناسى بودن خودش نيست تا از ناحيهء آن امر ، در او حركتى ايجاد شود [ پس دوران ميان اقل و اكثر پديد نمىآيد و امر به نماز نه جزئى نه مىتواند متوجه ناسى شود و نه متوجه غير ناسى ] . بنابراين نماز ناقصى كه ناسى انجام داده است به طور يقينى مصداق واجب نيست و تنها احتمال آن است كه مسقط واجب از عهدهء مكلف باشد [ ؛ زيرا آنچه واجب است نماز ده‌جزئى است و در مورد خصوص ناسى شك داريم كه آيا نماز نه جزئى نماز ده‌جزئى را از او ساقط مىگرداند يا نه ؟ مانند قربانى كه نمىدانيم مسقط عقيقه هست يا نه ؟ ] . پس [ محل