دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 305
[ حالة الشكّ في إطلاق الجزئيّة ] و لا فرق في جريان البراءة عن مشكوك الجزئيّة بين أن يكون الشكّ في أصل الجزئيّة - كما إذا شكّ في جزئيّة السورة [ للصلاة ] - أو في إطلاقها [ أي إطلاق الجزئيّة ] بعد العلم بأصل الجزئيّة - كما إذا علمنا بأنّ السورة جزء ، و لكن شككنا في أنّ جزئيّتها هل تختصّ بالصحيح أو [ تكون مطلقة و ] تشمل المريض أيضا ؟ - فإنّه تجري البراءة حينئذ [ أي حين الشكّ في إطلاق الجزئيّة ] عن وجوب السورة بالنسبة إلى المريض خاصّة . [ حالت شك در اطلاق جزئيت ] در جريان يافتن اصل برائت نسبت به مشكوك الجزئية ، فرقى نيست ميان آنكه شك در اصل جزئيت باشد ؛ مانند آنجا كه در جزئيت سوره [ براى نماز ] شك پديد آيد ، يا آنكه بعد از علم به اصل جزئيت ، در اطلاق جزئيت شك پديد آيد ؛ مانند آنجا كه بدانيم سوره جزء است ولى شك كنيم كه جزئيت آن مختص به انسان سالم است و يا [ اطلاق دارد و ] شامل بيمار نيز مىشود . پس در اين حال [ ، كه شك در اطلاق و عدم اطلاق جزئيت سوره داريم ، ] در خصوص انسان بيمار ، اصل برائت از وجوب سوره جارى مىگردد .