و هكذا يتّضح أنّه لا يوجد علم إجماليّ منجّز [ و موجب للاحتياط بإتيان الأكثر ] ، و أنّ البراءة تجري عن الأمر العاشر المشكوك كونه جزءا للواجب ، فيكفيه [ أي يكفي المكلّف ] الإتيان بالأقلّ .
شرح
بدين ترتيب روشن مىشود كه [ در موارد شك ميان اقل و اكثر ] نوعى علم اجمالى كه منجّز [ و موجب احتياط و سبب اتيان اكثر ] باشد ، وجود ندارد ؛ بلكه در مورد آن امر دهم ، كه جزء واجب بودنش مشكوك است ، اصل برائت جارى مىشود و در نتيجه ، آوردن اقل براى مولى كافى است .