التسعة المقيّدة بالعاشر ، و كلّ من هذين الطرفين ليس معلوما بالتفصيل ، و إنّما المعلوم وجوب التسعة على الإجمال ، و هذا [ أي العلم بوجوب التسعة على الإجمال ] نفس العلم الإجماليّ [ ؛ لأنّه الجامع بين التسعة المطلقة و المقيّدة ] ، فكيف ينحلّ به ؟ [ أي فكيف ينحلّ العلم الإجمالي بنفس معلومه ] .
فالصحيح أن يتّجه البحث إلى أنّه هل يوجد علم إجماليّ أو لا ؟ بدلا عن البحث في أنّه هل ينحلّ بعد افتراض وجوده ؟ .
و التحقيق هو عدم وجود علم إجماليّ بالتكليف ، و ذلك لأنّ وجوب التسعة المطلقة لا يعني [ وجوب شيئين أي ] وجوب التسعة و وجوب الإطلاق ؛ فإنّ الإطلاق كيفيّة في لحاظ المولى ، تنتج عدم وجوب العاشر ، و ليس شيئا يوجبه [ المولى ] على المكلّف .
شرح
صورت مطلق و وجوب نه جزئى كه مقيد به جزء دهم است . و هريك از اين دو طرف به تفصيل معلوم نيست ، بلكه تنها چيزى كه معلوم است وجوب نه جزء به صورت اجمال است [ كه نمىدانيم مطلق است يا مقيد ] و اين خود علم اجمالى است [ ؛ يعنى آنچه تفصيلا معلوم است امر مبهمى است كه دو فرد دارد ] پس چگونه علم اجمالى بدين معلوم بالتفصيل [ ، كه مبهم و داراى دو فرد متفاوت از هم است ، ] انحلال مىيابد ؟
پس به جاى بحث از اين كه بعد از فرض وجود علم اجمالى ، آيا علم اجمالى منحل مىشود [ يا نه ] ، صحيح آن است كه بحث متوجه اين نكته شود كه آيا اساسا علم اجمالى وجود دارد يا نه ؟
تحقيق آن است كه علم اجمالى به تكليف وجود ندارد . و اين به جهت آن است كه وجوب نه جزء به صورت مطلق به معناى [ وجوب دو چيز ، يعنى ] وجوب نه جزء و وجوب اطلاق نيست ؛ زيرا اطلاق كيفيتى در لحاظ مولى است كه نتيجهاش عدم وجوب جزء دهم است و خودش چيزى نيست كه مولى آن را بر مكلف واجب گرداند .