تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
و المكانيّة ] لا تيسّر له ذلك [ أي لا تيسّر الظروف للمكلّف إمكان المخالفة مع العلم الإجمالي في ذاك الطرف ] ، و إن كانت [ ظروفه ] لا تعجّزه تعجيزا حقيقيّا [ و أمّا إذا عجّزته تعجيزا حقيقيّا فقد يقال باختلال الركن الأوّل حيث إنّ ذاك الطرف ساقط بالعجز ، و الطرف الآخر لا يعلم بثبوت التكليف فيه ، فلا يبقى لديه علم بالجامع ] ، فالمخالفة غير مقدورة عرفا و إن كانت مقدورة عقلا ، كما لو علم بنجاسة و حرمة طعام مردّد بين اللبن الموجود على مائدته و لبن موجود في بلد آخر لا يصل إليه عادة في حياته ، و إن كان الوصول ممكنا من الناحية النظريّة و العقليّة ففي هذه الحالة لا يكون هذا اللبن الخارج عن محلّ الابتلاء مجرى للبراءة في نفسه ؛ إذ لا محصّل عرفا للتأمين من ناحية تكليف لا يتعرّض المكلّف إلى مخالفته عادة ، فتجري البراءة عن حرمة اللبن الآخر بدون معارض .
شرح
چنين چيزى را به دو نمىدهد ؛ گرچه موقعيتش او را به طور حقيقى عاجز [ از مخالفت با علم اجمالى در آن طرف ] نمىسازد [ ؛ زيرا اگر او را به طور حقيقى عاجز سازد در واقع ركن اول مختل شده است ؛ مانند آنجا كه علم اجمالى دارد كه يا نماز جمعه بر او واجب است و يا نماز ظهر . ولى اگر نماز جمعه بر او واجب باشد از حضور در نماز جمعه حقيقتا عاجز است ] . پس گرچه مخالفت [ با علم اجمالى در آن طرف ] عقلا مقدور است ولى عرفا مقدور نيست . همچون حالتى كه بداند طعامى نجس و حرام است و آن طعام مردد ميان اين شير موجود بر سفره‌اش و شير موجود در كشور ديگرى است كه معمولا در زندگىاش دسترسى بدان پيدا نمىكند ؛ گرچه دسترسى بدان از جانب نظرى و عقلى ممكن است . پس در اين حالت آن شيرى كه از محل ابتلا خارج است فى نفسه مجراى اصل برائت نيست ؛ زيرا [ اجراى برائت و ] ايمنى بخشيدن در برابر تكليفى كه معمولا مكلف به مخالفت آن نمىافتد ، به نظر عرف بىفايده است . پس بدون وجود هيچ معارضى ، برائت از حرمت شير ديگر [ ، كه محل ابتلا هست ، ] جارى مىشود .