حالة اختلال الركن الثاني .
و إنّما يسمّى بالانحلال الحكميّ ؛ لأنّ العلم الإجماليّ موجود حقيقة ، و لكنّه لا حكم له [ و لا منجّزيّة له ] عمليّا ؛ لأنّ الإناء المسبوق بالنجاسة حكمه [ و هو وجوب الاجتناب ] منجّز بالاستصحاب ، و الإناء الآخر لا منجّزيّة لحكمه ؛ لجريان الأصل المؤمّن فيه ، فكأنّ العلم الإجماليّ غير موجود . و هذا هو محصّل ما يقال من أنّ العلم الإجماليّ إذا كان أحد طرفيه مجرى لأصل مثبت للتكليف و كان الطرف الآخر مجرى لأصل مؤمّن انحلّ العلم الإجماليّ .
و مثال آخر لاختلال هذا الركن ، و هو أن يكون أحد طرفي العلم الإجمالي خارجا عن محلّ الابتلاء ، و معنى الخروج كذلك أن تكون المخالفة في هذا الطرف ممّا لا تقع من المكلّف عادة ؛ لأنّ ظروفه [ أي موقعيّته الزمانيّة
شرح
اختلال ركن دوم گفته شد ، تفاوت پيدا كند .
اما انحلال حكمى مىنامند ؛ چون علم اجمالى در حقيقت موجود است ولى در عمل حكمى ندارد [ ؛ يعنى آن علم اجمالى حكم منجزيت را ندارد ؛ ] زيرا ظرفى كه پيشتر نجس بود حكمش [ ، يعنى وجوب اجتناب ] به سبب استصحاب منجّز است و ظرف ديگر حكمش [ ، يعنى وجوب اجتناب ] منجزيت ندارد ؛ زيرا اصل ايمنىبخش در آن ظرف جارى مىشود . پس انگار علم اجمالى موجود نيست . و اين نتيجهء نهايى آن سخنى است كه مىگويند : هرگاه علم اجمالى يكى از دو طرفش مجراى اصلى باشد كه اثباتكنندهء تكليف است و طرف ديگرش مجراى اصلى كه ايمنىبخش است ، علم اجمالى انحلال پيدا مىكند .
مثال ديگر براى اختلال اين ركن [ ، يعنى ركن سوم ] آن است كه يكى از دو طرف علم اجمالى خارج از محل ابتلا باشد . معناى اينگونه خروج آن است كه مخالفت [ با علم اجمالى ] در اينطرف معمولا از مكلف سرنمىزند ؛ زيرا موقعيت او اجازه و امكان